وإن اشترى فاكهة ، أو غيرها بدانق فلوس ، أو بقيراط فلوس  فهو جائز ; لأن ذلك معلوم ، ولو اشترى شيئا من ذلك بدرهم فلوس ، كان مثل ذلك في القياس ، وهو في الدرهم أفحش ، ولم ينص على حكم الجواز ، والفساد هنا ، وروى هشام  عن  محمد  فيما دون الدرهم أنه يجوز ، وإن قال بدرهم فلوس ، أو بدرهمين لا يجوز ، وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري  ، وعن  أبي يوسف  أنه يجوز في الكل  [ ص: 27 ] وعند  زفر  لا يجوز ما لم يبين عدد الفلوس ; لأن العقد لا يتعلق بالدانق ، ولا بالدراهم ، وإنما يتعلق بالفلوس ، فلا بد من أن تكون معلومة العدد ، ولا يحصل ذلك بتسمية الدانق ، والدراهم ; لأن الناس قد يستقصون في بيع الفلوس ، وقد يتسامحون ; ولأن الدانق ، والدرهم ذكر للوزن ، والفلوس عددي فيلغو اعتبار ذكر الوزن فيه بنفي ذكر الفلوس ، فلا يجوز العقد إلا ببيان العدد ، ولا يحصل ذلك بتسمية الدانق ، والدراهم  وأبو يوسف  يقول بذكر الدانق والدرهم يصير عدد الفلوس معلوما ; لأن قدر ما يوجد بالدرهم من الفلوس معلوم في السوق فتسمية الدرهم كتسمية ذلك العدد في الإعلام على وجه لا تمكن المنازعة فيه بينهما  ومحمد  يقول : فيما دون الدرهم يكثر الاستعمال بين الناس للعبارة عما يوجد به من عدد الفلوس فيقام مقام تسمية ذلك العدد ، وفي الدرهم ، وما زاد على ذلك قلما يستعمل هذا اللفظ - يوضح الفرق أن الدانق ، والدانقين لا يكون معلوم الجنس - إلا بالإضافة ، وقد يكون ذلك من الذهب ، والفضة ، وغيرهما من الموزونات فإنما يصير معلوما بذكر الفلوس فأقمنا ذلك مقام تسمية العدد ، وأما الدرهم فمعلوم بنفسه غير مضاف إلى شيء ، فلا يجعل عبارة عن العدد من الفلوس ; فلهذا قال : هو في الدرهم أفحش . 
				
						
						
