عدد النتائج : 280
في البحث عن (جهالة وإبهام الثمن في البيع)
قال بعتك ولم يذكر ثمنا وسلم وتلفت العين في يد المشتري
البحر المحيط > الأحكام > فصل في المباح > خطاب الوضع > التفرقة بين الفاسد والباطل
بعتك بمثل ما باع به فلان فرسه وهو لا يعلم قدره
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > المبحث السادس في شروط النية
إذا قال بعتك ولم يذكر ثمنا
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها
الوكيل وعامل القراض والبائع على المفلس إذا باعوا ليس لهم أن يبيعوا إلا بثمن المثل
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > قاعدة كل المتلفات تعتبر فيها قيمة المتلف إلا الصيد > الفصل الأول في التقويم
وبيع المجهول والغرر في الثمن
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يتبع العقد عرفا وقاعدة ما لا يتبعه
جمع سلعتين في عقد واحد لغير عاقد واحد
أحكام القرآن لابن العربي > سورة القصص فيها ثمان آيات > الآية السادسة قوله تعالى قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين > مسألة جمع سلعتين في عقد واحد لغير عاقد واحد
يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة أو نسيئة بخمسة عشر
سنن أبي داود > كتاب الإجارة > باب فيمن باع بيعتين في بيعة
كان يكره أن يقول أربحني على الرقم ولا بأس أن يقول زدني على الرقم
المصنف > كتاب البيوع > باب بيع الرقم
لا بأس أن يرقم على الثوب أكثر مما قام به ويبيعه الجزء الثامن مرابحة
المصنف > كتاب البيوع > باب بيع الرقم
تحمل في البيع على أنه إن مات قبل الأجل فلا يؤخذ من تركته أو مات البائع قبل الأجل فلا حمالة (حكم البيع )
الذخيرة > كتاب الحمالة > الباب الأول أركان الحمالة > الركن الرابع الشيء المضمون
لا يجوز أن يسلف مائة دينار في مائة صاع تمر ومائة صاع حنطة
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب تفريق صفقة البيع وجمعها
عقد البيع مع جهالة الثمن فيه
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحو ذلك
كان لرجل عبد رومي ولآخر عبد تركي فوكل كل واحد منهما زيدا في بيع عبده فباع الوكيل العبدين صفقة واحدة لرجل بألف ولم يميز ثمن كل واحد منهما
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الشركة > مسألة لو اشتريا عبدا وقبضاه فأصابا به عيبا
اشترى صبرة طعام كل قفيز بدرهم
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الصداق > باب الجعل والإجارة > القول في صداق السر والعلانية
وجهالة الثمن مبطلة للعقد
كتاب الحاوي الكبير > مختصر المكاتب > مسألة لا بأس أن يكاتبه على خدمة شهر ودينار بعد الشهر
قال بعتك بمائة دينار إلا عشرة دراهم
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب ما يصح به البيع > من الأمور المعتبرة في صحة البيع صلاحية المعقود عليه > شروط صحة المبيع > فصل المبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا
إذا باع بدراهم أو دنانير اشترط العلم بنوعها
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب ما يصح به البيع > من الأمور المعتبرة في صحة البيع صلاحية المعقود عليه > شروط صحة المبيع > فصل المبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا
إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غلبة لبعضها فلا يصح البيع حتى يعين
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب ما يصح به البيع > من الأمور المعتبرة في صحة البيع صلاحية المعقود عليه > شروط صحة المبيع > فصل المبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا
قال بعت بألف صحاح ومكسرة
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب ما يصح به البيع > من الأمور المعتبرة في صحة البيع صلاحية المعقود عليه > شروط صحة المبيع > فصل المبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا
قال بعتك بدينار صحيح فجاء بصحيحين وزنهما مثقال
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب ما يصح به البيع > من الأمور المعتبرة في صحة البيع صلاحية المعقود عليه > شروط صحة المبيع > فصل المبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا
باع بنصف دينار صحيح بشرط كونه مدورا
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب ما يصح به البيع > من الأمور المعتبرة في صحة البيع صلاحية المعقود عليه > شروط صحة المبيع > فصل المبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا
باع بنقد قد انقطع عن أيدي الناس
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب ما يصح به البيع > من الأمور المعتبرة في صحة البيع صلاحية المعقود عليه > شروط صحة المبيع > فصل المبيع قد يكون في الذمة وقد يكون معينا