عدد النتائج : 165
في البحث عن (كون الأجل معلوما في بيع فيه أجل)
قال أجلك فيه شهر كذا أوله وآخره ولا يسمي أجلا واحدا
الأم للشافعي > باب السلف > باب في الآجال في السلف والبيوع
تبايعا عن غير أجل ثم لم يتفرقا عن مقامهما حتى جددا أجلا
الأم للشافعي > باب السلف > باب في الآجال في السلف والبيوع
اختلعت المرأة من زوجها بشيء مسمى إلى أجل
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > الخلع إلى أجل
كان لا يلزم دفع الثمن حتى تحيض وتطهر ( بيع الجارية )
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب بيع الأمة
بيع ولد الناقة الحامل
نيل الأوطار > كتاب البيوع > أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز > باب النهي عن بيوع الغرر
باع معلوما من السلع بثمن معلوم إلى أجل معلوم من شهور العرب
الجامع لأحكام القرآن > سورة البقرة > قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج
البيع إلى أجل
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس > باب الشفاعة في وضع الدين
والشراء بالنسيئة
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الشروط > باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز
الأجل المجهول (في البيع )
تفسير فتح القدير > تفسير سورة البقرة > تفسير قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه "
بعت من عمرو بن عثمان طعاما الطعام معجل والنقد مؤخر
المصنف > كتاب البيوع > باب النهي عن بيع الطعام حتى يستوفى
لا بأس بأن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر أو الجزء الثامن بعشرين إلى شهرين
المصنف > كتاب البيوع > باب البيع بالثمن إلى أجلين
يكره أن يقول أبيعك هذا بكذا وكذا إلى شهر أو إلى شهرين
المصنف > كتاب البيوع > باب البيع بالثمن إلى أجلين
كان يكره أن يقول أبيعك بعشرة دنانير نقدا أو بخمسة عشر إلى أجل
المصنف > كتاب البيوع > باب البيع بالثمن إلى أجلين
إذا قال هو بكذا وكذا إلى كذا وكذا وبكذا وكذا إلى كذا وكذا فوقع البيع على هذا
المصنف > كتاب البيوع > باب البيع بالثمن إلى أجلين
إذا قلت أبيعك بالنقد إلى كذا وبالنسيئة بكذا وكذا فذهب به المشتري
المصنف > كتاب البيوع > باب البيع بالثمن إلى أجلين