باب بيع الأمة ( قال ) : إذا الشافعي فإذا دفع الثمن لزم البائع التسليم ولا يجبر واحد منهما على إخراج ملكه من يده إلى غيره ولو باعه جارية لم يكن لأحد منهما فيها مواضعة كان البيع فاسدا للجهل بوقت دفع الثمن . وفساد آخر : أن الجارية لا مشتراة شراء العين فيكون لصاحبها أخذها ولا على بيع الصفة فيكون الأجل معلوما ولا يجوز بيع العين إلى أجل ولا للمشتري أن يأخذ منه حميلا بعهدة ولا بوجه ، وإنما التحفظ قبل الشراء . كان لا يلزم دفع الثمن حتى تحيض وتطهر