عدد النتائج : 136
في البحث عن (مشروعية بيع السلم)
أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب جواز الرهن والحميل في السلف
كان لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسا
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب جواز الرهن والحميل في السلف
أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
إن كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والتمر والزبيب
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتينا أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
أن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
سأل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد إلى أجل فقال لا بأس بذلك
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان سنا معلوما إلى أجل معلوم
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
أنه كره السلف في الحيوان
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
كان لا يرى بأسا بالسلم في كل شيء إلى أجل مسمى ما خلا الحيوان
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا واديا فصنعوا شيئا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب من أجاز السلم في الحيوان بسن وصفة وأجل معلوم
من سلف فليسلف
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه ويكون السلف بكيل معلوم ووزن معلوم
لا نرى بالسلف بأسا الورق في شيء الورق نقدا
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه ويكون السلف بكيل معلوم ووزن معلوم
يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في البر والزيت سعرا معلوما وأجلا معلوما
المستدرك على الصحيحين > كتاب البيوع > النهي عن بيع الماء
السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه
المستدرك على الصحيحين > كتاب التفسير > من سورة البقرة > مذمة المخابرة وجواز السلف
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب البيوع > باب السلم والرهن