10813 باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه ويكون السلف بكيل معلوم ووزن معلوم
قال : لأن قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : الشافعي من سلف فليسلف . إنما قال : فليعط لا يقع اسم التسليف فيه حتى يعطيه ما سلفه فيه قبل أن يفارق من سلفه .