عدد النتائج : 35
في البحث عن (من أركان بيع السلم الصيغة)
قال بعت منك قفيز حنطة بهذا الدرهم أو بهذا الدينار ووصف الحنطة لكنه لم يذكر شرائط السلم
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في حكم البيع
قال أسلمت هذا الدينار أو دينارا في هذا الثوب
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > لا يصح البيع إلا بالإيجاب والقبول > فرع قال وهبت لك هذا بألف أو هذا لك هبة بألف فقبل هل ينعقد هذا العقد
السلم ( بلفظ بيع ) ( صيغة السلم )
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب السلم والتصرف في الدين وما يتعلق به
قال لآخر اشتريت منك كر حنطة وسط إلى أجل كذا بهذه العشرة دراهم على أن تؤديها إلي في مكان كذا
المبسوط > كتاب البيوع > شراء اللبن في الضرع
بيع الموصوف في الذمة بغير لفظ السلم
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب البيع > باب في حكم المبيع قبل قبضه وبعده وما يتعلق بذلك
( ويصح ) السلم ( بلفظه )
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب البيع > باب السلم
قال أسلمت إليك في هذا الثوب مثلا فقبل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب البيع > شروط البيع > ألفاظ البيع > ينعقد البيع بالكناية مع النية
( قال أسلمت إليك هذا الثوب ) أو دينارا في ذمتي ( في هذا العبد ) فقبل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب السلم > شروط صحة السلم > إذا فسخ السلم بسبب يقتضيه ورأس المال باق
لو نوى بلفظ السلم البيع فهل يكون كناية
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب السلم > شروط صحة السلم > إذا فسخ السلم بسبب يقتضيه ورأس المال باق
الإسلام فإنه لا يصح تعليقه بالشرط
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > فروع متعلقة بالتصرف في مال الغائب
إذا قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها
لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة الخامسة هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها
ليس لنا عقد يختص بصيغة إلا النكاح والسلم
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في العقود > فائدة الإيجاب والقبول هل هما أصلان في العقد
أنه كان يكره هذه الكلمة أسلم في كذا وكذا ويقول إنما الإسلام لله رب العالمين
السنن الكبرى > كتاب البيوع > جماع أبواب السلم > باب من كره أن يقول أسلمت عند فلان في كذا وليقل سلفت
عقد السلم بلفظ البيع
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب السلم > السلف والسلم عبارتان عن معنى واحد
استعمل لفظ السلم في العين فقال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب السلم > معنى السلم وشروطه > الشرط الثاني كون المسلم فيه دينا
قال بعتك هذا ولم يتعرض للثمن أصلا (فما الحكم )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب السلم > معنى السلم وشروطه > الشرط الثاني كون المسلم فيه دينا