( ويصح ) كابتعت منك قمحا صفته كذا وكيله كذا إلى كذا لأنه نوع من البيع . السلم ( بلفظ بيع )
( و ) يصح أيضا بلفظ ( سلم وسلف ) لأنه ما حقيقة فيه ( و ) يصح أيضا ( بكل ما يصح به البيع ) كتملكت ، واتهبت ونحوه ( ولا يصح ) السلم ( إلا بشروط سبعة ) تأتي مفصلة .