عدد النتائج : 92
في البحث عن (كون رأس مال السلم معلوم القدر)
السلم ( شرائطه )
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب السلم > السلم طعام قرية بعينها
أسلم الرجل إلى الرجل ألفا ونحوها فيقول إن أعطيتني برا فبكذا وإن أعطيتني شعيرا فبكذا
المصنف > كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يسلم فيقول ما كان من حنطة فبكذا
رأس المال مما لا يتعلق العقد بقدره من الذرع يات والعدديات المتفاوتة ( السلم )
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الركن وهي نوعان نوع يرجع إلى نفس العقد ونوع يرجع إلى البدل
قال أسلمت إليك هذه الدراهم أو هذه الدنانير ولا يعرف وزنها أو هذه الصبرة ولم يعرف كيلها
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الركن وهي نوعان نوع يرجع إلى نفس العقد ونوع يرجع إلى البدل
قال أسلمت إليك هذا الثوب ولم يعرف ذرعه أو هذا القطيع من الغنم ولم يعرف عدده
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الركن وهي نوعان نوع يرجع إلى نفس العقد ونوع يرجع إلى البدل
ولو كان جنسا واحدا مما لا يتعلق العقد على قدره كالثوب والعددي المتفاوت فأسلمه في شيئين مختلفين ولم يبين حصة كل واحد منهما من ثمن رأس المال
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الركن وهي نوعان نوع يرجع إلى نفس العقد ونوع يرجع إلى البدل
رأس المال من جنسين مختلفين أو نوعين مختلفين فأسلمهما في جنس واحد
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الركن وهي نوعان نوع يرجع إلى نفس العقد ونوع يرجع إلى البدل
أسلم عشرة دراهم في ثوبين جنسهما واحد ونوعهما واحد وصفتهما واحدة وطولهما واحد ولم يبين حصة كل واحد منهما من العشرة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الركن وهي نوعان نوع يرجع إلى نفس العقد ونوع يرجع إلى البدل
وهل السلم في قدر من ثمن القرية كالسلم في قدر من ثمر الحائط المعين من كل وجه
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب السلم وشروطه
أسلم في جنسين ثمنا واحدا
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب السلف المضمون إلى أجل مسمى > مسألة أسلم في جنسين ثمنا واحدا
( إعلام ) الجنس في المسلم فيه ( وإعلام النوع ) ( وإعلام القدر ) و ( إعلام الصفة )
المبسوط > كتاب البيوع > شرائط السلم
أسلم الرجل مائة درهم في كر حنطة وكر شعير ولم يبين رأس مال كل واحد منهما
المبسوط > كتاب البيوع > السلم في العصير
أسلم دراهم ودنانير في طعام وقد علم وزن أحدهما ولم يعلم وزن الآخر
المبسوط > كتاب البيوع > السلم إذا كان فيه شرط خيار
أسلم عبدا أو ثوبا في حنطة أو شعير ولم يسم رأس مال كل واحد منهما
المبسوط > كتاب البيوع > السلم في المسابق والفرا
أسلم طعاما في ثياب مختلفة أو في أشياء من الوزنيات مختلفة ولم يسم رأس مال كل صنف منها
المبسوط > كتاب البيوع > بيع الشاة بالشاتين
وإن أسلمت إلى رجل في ثياب موصوفة فزدته قبل الأجل دراهم نقدا على أن يزيدك في طولها
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب السلم > فرع باع كرمه على أن ينقده عشرين دينارا يعطيه ثلث الثمن إذا قطف ثلثه
أطلق ) رأس المال عن التعيين في العقد ( ثم عين وسلم في المجلس )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب السلم > شروط السلم