عدد النتائج : 31
في البحث عن (بيع المرابحة)
اشترى شيئا بنسيئة ثم باعه مرابحة على الثمن الأول ولم يبين أنه اشتراه بنسيئة أو باعه تولية ولم يبين ثم علم المشتري
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في حكم الخيانة في المرابحة
صالح من دين ألف له على إنسان على عبد ثم باعه مرابحة على الألف ولم يبين للمشتري أنه كان بدل الصلح
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في حكم الخيانة في المرابحة
وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة والتولية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في حكم الخيانة في المرابحة
خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع > فصل الخيار الذي يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة
باعه مرابحة وثبت كذبه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب البيع > باب في البيوع المنهي عنها وما يتبعها > فصل في القسم الثاني من المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادها > النجش في البيع
اشتريت أرضا ونخلا وأكريت الأرض وأثمرت النخل عندي فأكلت ذلك فأردت أن أبيع الأرض والنخل مرابحة
المدونة > كتاب الشفعة الأول > ما جاء في الشفعة في الثمرة
زوجها (الأمة إذا وطأها سيدها )
الذخيرة > كتاب البيوع > القسم الرابع من الكتاب في مقتضيات الألفاظ لغة وعرفا
يشتري المتاع بالذهب أو بالورق والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة أو يبيعه حيث اشتراه مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع المرابحة
باع رجل سلعة قامت عليه بمائة دينار للعشرة أحد عشر ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت عليه بتسعين دينارا وقد فاتت السلعة
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع المرابحة
باع رجل سلعة مرابحة فقال قامت علي بمائة دينار ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت بمائة وعشرين دينارا
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع المرابحة
ابتاع الرجل بيعا بمائة دينار فقال للمشتري اشتريته بمائتين فاشتراه منه على ذلك بربح خمسين
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع المرابحة
من أراد البيع مرابحة والسلعة بحالها
المبدع في شرح المقنع > كتاب البيع > باب الخيار في البيع > السادس خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة
وإن اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة (أخبر بذلك المشتري )
المبدع في شرح المقنع > كتاب البيع > باب الخيار في البيع > السادس خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة
إذا اشترى نصف سلعة بعشرة واشترى آخر باقيها بعشرين ثم باعها مرابحة (بثمن واحد )
المبدع في شرح المقنع > كتاب البيع > باب الخيار في البيع > السادس خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة
استغل المشتري النخل أو العبد أو الدابة أو الدار ولم يتغير كانت الغلة له وله أن يبيع ولا يبين
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في المشتري يستغل ثم يبيع مرابحة ، وكيف بما حدث أو تغير المبيع أوحال سوقه وفي بيع المساومة
ابتاع سلعة فحالت أسواقها ثم باعها مرابحة]
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في المشتري يستغل ثم يبيع مرابحة ، وكيف بما حدث أو تغير المبيع أوحال سوقه وفي بيع المساومة > فصل في من ابتاع سلعة فحالت أسواقها ، ثم باعها مرابحة
اشترى سلعة بثمن إلى أجل فباعها به مرابحة نقدا
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في من اشترى بثمن إلى أجل فباع عليه بالنقد أو اشترى بثمن فنقد غيره
اشترى بدنانير ونقد دراهم ولم يتغير الصرف أو تغيرت الدراهم برخص جاز أن يبيع على ما نقد ولا يبين
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في من اشترى بثمن إلى أجل فباع عليه بالنقد أو اشترى بثمن فنقد غيره > فصل في من اشترى بدنانير فنقد عرضا ، أو بعرض فنقد عينا أو شيئا مما يكال أو يوزن
ابتاع سلعة بدين أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد؟]
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في من اشترى بثمن إلى أجل فباع عليه بالنقد أو اشترى بثمن فنقد غيره > فصل في من ابتاع سلعة بدين أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد ؟
إذا اشترى بعرض أو بطعام فاشترى على مثله وليس المثل في الجزء العاشر ملك المشتري
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في من اشترى بثمن إلى أجل فباع عليه بالنقد أو اشترى بثمن فنقد غيره > فصل في من ابتاع سلعة بدين أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد ؟
من اشترى سلعة ثم باعها من رجل مرابحة ثم استقاله منها بمثل الثمن
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في من باع سلعة مرابحة ، ثم استقاله منها بمثل الثمن أو أكثر أو أقل
ومن اشترى نصف سلعة بخمسة وورث نصفها ثم باعها مرابحة على أن الثمن عشرة كان للمشتري أن يرد جميعها
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في من باع سلعة مرابحة ، ثم استقاله منها بمثل الثمن أو أكثر أو أقل > فصل في من ابتاع نصف سلعة ، ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة
اشترى ثوبين أو أسلم فيهما ثم أحب أن يبيع أحدهما مرابحة
التبصرة > كتاب المرابحة > باب في من باع سلعة مرابحة ، ثم استقاله منها بمثل الثمن أو أكثر أو أقل > فصل في من ابتاع نصف سلعة ، ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة