29821 - قال مالك : في الرجل فإنه إن كان ابتاعه بدراهم وباعه بدنانير . أو ابتاعه بدنانير . وباعه بدراهم . وكان المتاع لم يفت . فالمبتاع بالخيار . إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه . فإن فات المتاع ، كان للمشتري بالثمن الذي ابتاعه به البائع . ويحسب للبائع الربح على ما اشتراه به ، على ما ربحه المبتاع . يشتري المتاع بالذهب أو بالورق . والصرف يوم اشتراه عشرة دراهم بدينار . فيقدم به بلدا فيبيعه مرابحة . أو يبيعه حيث اشتراه . مرابحة على صرف ذلك اليوم الذي باعه فيه ،