عدد النتائج : 276
في البحث عن (بيع ربوي بجنسه مع أحدهما أو كليهما جنس آخر ( قاعدة مد عجوة ))
بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن
شرح مسلم للنووي > كتاب اللقطة > باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها
كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهم
سنن الترمذي > كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال
بيع ما لم يفصل
سنن الترمذي > كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
بيع ذهب مع غيره بذهب
سنن الترمذي > كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
لا تباع فضة مع غيرها بفضة
سنن الترمذي > كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
باع مد عجوة ودرهما بمد عجوة
سنن الترمذي > كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز
باع مال الربا بجنسه ومعهما أو مع أحدهما شيء آخر
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب البيوع > باب الربا
اشترى مصحفا أو سيفا أو خاتما وفي شيء من ذلك ذهب أو فضة بدنانير أو دراهم
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا > قول ابن المسيب قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض
بيع شيء خلط بغيره خلطا يمنع أن يعرف مقداره
كتاب الاستذكار > كتاب البيوع > باب جامع بيع الطعام > بلاغ مالك عن ابن سيرين لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض
التحري فيما في بعضه ببعض ربا
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة لا بأس بخل العنب مثلا بمثل
كل جنس ثبت فيه الربا فلا يجوز أن يباع بشيء من جنسه إذا ضم إليه عوض من غير جنسه
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > مسألة لا بأس بخل العنب مثلا بمثل
بيع النوع الواحد بمثله
كتاب الحاوي الكبير > كتاب البيوع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > اختلف قول الشافعي في الألبان هل هي صنف واحد أو أصناف
بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة ومقصوده
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب الربا > فصل في بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة
باع مد عجوة ومد صيحاني بمد عجوة
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب البيع > باب الربا > فصل في بيان القاعدة المعروفة بمد عجوة
زوجتك بنتي وملكتك هذه الدراهم بهاتين المائتين لك
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الصداق > الباب الثاني في أسباب الصداق الفاسد > السبب الثالث تفريق الصفقة
بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير الجزء الرابع جنسهما كمد عجوة ودرهم
المبدع في شرح المقنع > باب الربا والصرف > جواز بيع العرايا
بيع الربوي بجنسه متفاضلا
القواعد النورانية > فصل في قواعد متعلقة بالعقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها > فصل القاعدة الثانية في المعاقد حلالها وحرامها
مسألة مد عجوة
القواعد النورانية > فصل في قواعد متعلقة بالعقود من المعاملات المالية والنكاحية وغيرها > فصل القاعدة الثانية في المعاقد حلالها وحرامها > فصل في حكم إجارة الأرض إذا كانت مشتملة على غراس وأرض تصلح للزرع
باع عشرين نصفا فضة مغشوشة بعشرة أنصاف طيبة وأقبض في المجلس
الحاوي للفتاوي > الفتاوى الفقهية > كتاب البيع > باب الربا
أنه قام فقال يا أيها الناس قد الجزء الحادي عشر أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي وإن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبره وعينه والفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نساء والبر بالبر مدا بمد يدا بيد والشعير بالشعير
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
نهى رسول الله عليه السلام أو قال رسول الله عليه السلام لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالحنطة ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولكن بيعوا الذهب بالور
نخب الأفكار شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
أنه قام فقال ( يا أيها الناس إنكم قد أحدثتم بيوعا لا أدري ما هي ؟ وإن الذهب بالذهب وزنا بوزن تبره وعينه والفضة بالفضة وزنا بوزن تبرها وعينها ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد ولا يصلح نسيئا والبر بالبر مدا بمد يدا بيد والشعير بالشعير مدا بم
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالحنطة ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولكن بيع
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه الجزء الرابع إلا وزنا بوزن والفضة بالفضة تبرها وعينها إلا مثلا بمثل وذكر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلا بكيل فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الشعير بالبر يدا بيد والشعير أكثرهما
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين قال أحدهما ولم يقل الآخر قال عبادة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالفضة والبر بالشعير والشعير بالبر يدا
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا