الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1311 - مالك ، أنه بلغه : أن محمد بن سيرين كان يقول : لا تبيعوا [ ص: 53 ] الحب في سنبله حتى يبيض .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        29228 - قال أبو عمر : وهذا قد روي مرفوعا مسندا .

                                                                                                                        29229 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : أخبرنا محمد بن بكير ، قال : أخبرنا أبو داود ، قال : حدثني عبد الله بن محمد النفيلي ، قال : حدثني ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى تزهي ، وعن السنبل حتى تبيض ، ويأمن من العاهة ، نهى البائع والمشتري .

                                                                                                                        29230 - وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثني قاسم بن أصبغ قال : حدثني بكير بن حماد ، قال : حدثني مسدد ، قال : حدثني عبد الوارث بن سعيد التنوري ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى تزهي ، وعن السنبل حتى تبيض ، نهى البائع والمشتري .

                                                                                                                        [ ص: 54 ] 29231 - وفي نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع السنبل حتى تبيض دليل على أنه إذا ابيض جاز بيعه .

                                                                                                                        29232 - وفي مثل هذا حديث أنس بن مالك .

                                                                                                                        29233 - أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثني محمد بن بكر ، قال : حدثني أبو داود ، قال : حدثني الحسن بن علي ، قال : حدثني أبو الوليد الطيالسي ، عن حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود ، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد .

                                                                                                                        29234 - وهذا دليل على أنه إذا اشتد الحب ، وابيض السنبل جاز بيعه قبل حصاده .

                                                                                                                        29235 - وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه :

                                                                                                                        [ ص: 55 ] 29236 - فذهب مالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابهما ، وأهل المدينة ، وأهل الكوفة ، وأكثر أهل العلم إلى أن بيع الحب في سنبله إذ يبس ، واستغنى عن الماء ، وابيض السنبل جائز .

                                                                                                                        29237 - واختلفوا فيمن عليه حصاده ، ودرسه .

                                                                                                                        29238 - فقال بعضهم : هذا على البائع حتى يسلم الحبة إلى المشتري مميزا من التبن .

                                                                                                                        29239 - وهو قول الكوفيين .

                                                                                                                        29240 - وقال غيرهم : حصاده على المشتري .

                                                                                                                        [ ص: 56 ] 29241 - وقال الشافعي : لا يجوز بيع الحب في سنبله ، كما لا يجوز بيعه محصودا ، في تبنه ، إلا أن يجوز شراء شاة مذبوحة عليها جلدها الحائل دون لحمها .

                                                                                                                        29242 - قال : ولم أجد أحدا من أهل العلم يأخذ عشر الحبوب في أكمامها ، ولا يجوز بيع الحنطة بالحنطة في سنبلها .

                                                                                                                        29243 - قال : ومن أجاز بيع الحنطة في سنبلها لزمه أن يجيزه في تبنها .

                                                                                                                        29244 - قال أبو عمر : قد روى الربيع بن سليمان ، عن الشافعي أنه سمعه يقول : وقيل له في بيع الزرع إذا ابيض ، واشتد في سنبله خبر بإجازته عن النبي صلى الله عليه وسلم : من رواه ؟ قيل له : رواه إسماعيل ابن علية ، عن أيوب ، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الزرع حتى يبيض ويشتد . قال : ما أحفظ هذا الحديث ولا يجوز بيعه ، لأنه شيء غير معين ، وبيعه من بيع الغرر وإن صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل المعرفة بالحديث ما وسعنا إلا اتباعه والقول به ، ولا يحل لأحد استعمال قياس ، ولا معقول مع ثبوت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه .

                                                                                                                        وقال : اضربوا عليه ، وكثيره من بيع الزرع في سنبله جائز ، كما جاء الخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                        [ ص: 57 ] 29245 - قال أبو عمر : تحصيل مذهب الشافعي عند أصحابه أنه لا يجوز بيع ما لم يخلق كالمقاثي ، والموز ، والباذنجان ، والياسمين . ولا بيع ما خلق ، فلم يقدر على تسليمه في حين البيع ، ولا بيع ما خلق ، وقدروا عليه إذا كان معينا في الأرض ، أو غيرها ، أو حال دون رؤيته حائل ، ولا بيع شيء خلط بغيره خلطا ، يمنع أن يعرف مقداره ، وهذا كله عنده من بيوع الغرر ، ولا يجوز شيء منه ، وإن وقع البيع فيه أبطله .

                                                                                                                        29246 - وسيأتي القول في بيع الغرر في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

                                                                                                                        29247 - ولا يجوز عند الشافعي بيع الجزر ما دام عليه قشرتان ، حتى تزول القشرة العليا ، وتبقى في القشرة السفلى التي فيها بقاؤه ويصح النظر إليه .




                                                                                                                        الخدمات العلمية