عدد النتائج : 5
في البحث عن (طرو الحجر على أحد الشريكين بفلس)
(والشركة) بسائر أنواعها (عقد جائز) من الطرفين الطرفين لأن مبناها على الوكالة والأمانة (تبطل بموت أحد الشريكين و) ب (جنونه) المطبق ، (و) ب (الحجر عليه لسفه) أو فلس أو فيما حجر عليه فيه (وبالفسخ من أحدهما) وسائر ما يبطل الوكالة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الشركة > شركة العقود > شركة العنان > فصل الشروط في الشركة ضربان
شريك المفلس لا يصح تصرفه في نصيب المفلس من الأعيان المشتركة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الشركة
بحث في الكتب

