الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=6032_6033وتنفسخ بموت أحدهما وبجنونه [ ص: 291 ] وبإغمائه ) وبطرو رهن أو رق أو حجر سفه أو فلس بالنسبة لما لا ينفذ تصرفه فيه وغير ذلك مما يأتي في الوكالة كما علم مما قدمه أن كلا وكيل وموكل نعم nindex.php?page=treesubj&link=6029الإغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لا يؤثر
( قوله وبإغمائه ) لو حصل له غيبة بمرض فينبغي أنه إن nindex.php?page=treesubj&link=6032حصل جنون أو إغماء انعزل وإلا فلا لأنه حينئذ بمنزله النوم م ر ( قوله أو حجر سفه أو فلس ) قال في شرح العباب وخرج بحجر مجرد السفه والذي يظهر أنه إن وجد فيه السفه المقتضي لكونه سفيها مهملا ينفذ تصرفه لم تنفسخ وإلا انفسخت لأن هذا محجور عليه شرعا وإن لم يحجر عليه حسا إلخ انتهى وقد يقال لا حاجة إلى استدراك ذلك إذ لم يريدوا بحجر السفه خصوص الحجر حسا ولا اقتضت عبارتهم ذلك فليتأمل ففيه ما فيه .
( قوله بالنسبة إلخ ) يمكن أنه احتراز عن نحو شرائه للشركة بثمن في ذمته ( قوله نعم الإغماء إلخ ) لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر ( قوله بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة ) هل يعتبر أقل أوقات الفروض وإن كان غير ما وقع فيه الإغماء أو يعتبر ما وقع فيه الإغماء وإن [ ص: 292 ] استغرقه أثر ، وإلا فلا فيه نظر .
حاشية الشرواني
قول المتن ( بموت أحدهما وبجنونه إلخ ) ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن المغمى عليه لأنه لا يولى عليه فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف [ ص: 291 ] الشركة ولو بلفظ التقرير أو كان المال عرضا وعلى ولي الوارث غير الرشيد في الأولى والمجنون في الثانية استئنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند الغبطة فيها بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فعليه القسمة أما إذا كان الوارث رشيدا فيتخير بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا وصية وإلا فليس له ولا لولي غير الرشيد استئنافها إلا بعد قضاء دين أو وصية لغير معين كالفقراء لأن المال حينئذ كالمرهون nindex.php?page=treesubj&link=6013والشركة في المرهون باطلة فإن كانت الوصية لمعين فهو كأحد الورثة فيفصل فيه بين كونه رشيدا وكونه غير رشيد مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لأنه لا يولى عليه محل ذلك حيث رجي زواله عن قرب فإن أيس من إفاقته أو nindex.php?page=treesubj&link=6032زادت مدة إغمائه على ثلاثة أيام التحق بالمجنون كما يعلم من كلامه في باب النكاح وقوله عند الغبطة وعلى قياس ما مر تكفي المصلحة ا هـ قول المتن ( وبإغمائه ) لو nindex.php?page=treesubj&link=6032حصل له غيبة بمرض فينبغي أنه إن حصل جنون أو إغماء انعزل وإلا فلا لأنه حينئذ بمنزلة النوم م ر ا هـ سم وفي البجيرمي عن القليوبي ومن الإغماء التقريف المشهور سواء كان في الحمام أو في غيره وكالإغماء nindex.php?page=treesubj&link=6029السكر بلا تعد ا هـ .
( قوله وبطرو رهن ) إلى قوله وغير ذلك في النهاية والمغني قال ع ش قوله م ر والرهن أي للمال المشترك وصورته أن يرهن أحد الشريكين حصته منه فيكون فسخا للشركة وظاهره ولو قبل القبض ثم رأيت في نسخة والرهن المقبوض ا هـ .
( قوله أو رق أو حجر سفه ) معطوف على رهن ( قوله بالنسبة إلخ ) يمكن أنه احتراز عن نحو شرائه للشركة بثمن في ذمته سم على حج ولم يذكر محترزه بالنسبة لحجر السفه ا هـ ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر أو حجر سفه وفلس في كل تصرف لا ينفذ منهما نصها عبارة التحفة بالنسبة لما لا ينفذ تصرفه فيه أي المفلس لأن nindex.php?page=treesubj&link=6037السفيه لا يصح منه تصرف مالي إلا في الوصية والتدبير وفائدة بقائها بالنسبة لما يصح من المفلس أنه إذا اشترى شيئا في الذمة يصير مشتركا بشرطه وظاهر أنnindex.php?page=treesubj&link=6038شريك المفلس لا يصح تصرفه في نصيب المفلس من الأعيان المشتركة فليراجع ا هـ .
( قوله نعم الإغماء إلخ ) لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر أي والخطيب ا هـ سم قال ع ش قوله م ر لكن ظاهر كلامهم يخالفه أي فيضر الإغماء وإن قل على المعتمد ا هـ .
( قوله وقت فرض صلاة ) هل يعتبر أقل أوقات الفروض وإن كان غير ما وقع فيه الإغماء أو يعتبر ما وقع فيه الإغماء فإن استغرقه أثر وإلا فلا فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الأول لأن المقصود مقدار يحصل به العزل من غير تفرقة بين شخص وشخص ا هـ ع ش ( قوله لم يؤثر ) وفاقا لشرح المنهج حيث نقله عن ابن الرفعة عن البحر وأقره خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا