عدد النتائج : 163
في البحث عن (اشتراط كون حصة كل من العاقدين من بعض الثمر في المساقاة مشاعة معلومة القدر)
بيان الجزء المساقى عليه من نصف أو ربع
شرح مسلم للنووي > كتاب المساقاة > باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع
والمساقاة بالثلث والربع
سنن الترمذي > كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما ذكر في المزارعة
أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم
موطأ مالك > كتاب المساقاة > باب ما جاء في المساقاة
تكون الأجرة شيئا غير معلوم المقدار عند العقد
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام > كتاب البيوع > باب الرهن وغيره > حديث كنا أكثر الأنصار حقلا
إنما خرص ابن رواحة على أهل خيبر عاما واحدا فأصيب يوم مؤتة
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد > كتاب الزكاة > باب النهي عن جداد النخل بالليل
استثناء العامل زرعا يكون بين النخل
كتاب الاستذكار > كتاب المساقاة > باب ما جاء في المساقاة > قول النبي ليهود خيبر أقركم فيها ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم
المساقاة على ثمرة معدومة (أو معلومة )
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة المساقاة من العقود اللازمة
فلو قال قد ساقيتك على هذه النخل سنة ولم يذكر قدر نصيبه من ثمرها
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة المساقاة من العقود اللازمة
فإذا قال عاملتك على هذه النخل سنة ولم يذكر قدر نصيبه منها
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة المساقاة من العقود اللازمة
ويجوز أن يساقيه في السنين كلها على نصيب واحد
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة المساقاة من العقود اللازمة
سواقط النخل من السعف والسرغ والليف (هل للعامل أن يشترطه لنفسه ؟ )
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة المساقاة من العقود اللازمة
فلو ساقاه على نخلة عشر سنين على أن له ثمرة سنة منها
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة تجوز المساقاة سنين
ولا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قل ذلك أو كثر
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة لا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم
إذا جمع الحائط أصنافا من النخل فساقاه على جميعها على النصف من سائر أصنافها
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي > مسائل المزني رحمه الله
خالف بين أصنافها فساقاه على النصف من البرني وعلى الثلث من المعقلي
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي > مسائل المزني رحمه الله
ولو ساقاة على أن للعامل ثلث الثمرة ولم يقولا غير ذلك
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي > مسائل المزني رحمه الله
وإن اشترطا أن لرب النخل ثلث الثمرة ولم يقولا غير ذلك
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي > مسائل المزني رحمه الله
وإذا اشترط رب النخل لنفسه الثلث ولم يبين نصيب العامل من الباقي
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي > مسائل المزني رحمه الله
فلو قال رب النخل قد ساقيتك على أن لك ثلث الثمرة ولي نصفها وأغفل ذكر السدس الباقي
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي > مسائل المزني رحمه الله
ولو كانت النخل بين رجلين فساقى أحدهما صاحبه على أن للعامل ثلثي الثمرة من جميع النخل وللآخر الثلث
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي > مسائل المزني رحمه الله
إذا كانت النخل بين شريكين فساقى أحدهما صاحبه على أن يعمل فيها وله الثلثان من جميع ثمرها
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي > مسائل المزني رحمه الله
ولو ساقاه على أنه سقاها بماء سماء أو نهر فله الثلث وإن سقاها بالنضح فله النصف
كتاب الحاوي الكبير > المساقاة > مسألة كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي > مسائل المزني رحمه الله
الشرط الثالث أن تكون معينة (من شروط متعلق العمل بالمساقاه )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب المساقاة > الباب الأول أركان المساقاة > الركن الأول والثاني العاقدان ومتعلق العمل
قال ساقيتك على أن لك جزءا من الثمرة
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب المساقاة > الباب الأول أركان المساقاة > الركن الثالث الثمار وشروطه
ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما أو ليغرسه ويتعهده مدة كذا والثمرة بينهما
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب المساقاة > الباب الأول أركان المساقاة > الركن الثالث الثمار وشروطه > فصل إذا ساقاه على ودي ليغرسه ويكون الشجر بينهما أو ليغرسه ويتعهده مدة كذا والثمرة بينهما
ساقاه على أنه إن سقى بماء السماء فله الثلث أو بالدالية فالنصف
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب المساقاة > الباب الأول أركان المساقاة > الركن الثالث الثمار وشروطه > فصل إذا كان في الحديقة نوعان من التمر فصاعدا كالصيحاني والعجوة والدقل فساقاه على أن له النصف من الصيحاني أو من العجوة الثلث
ساقاه على حديقته بالنصف على أن يساقيه على أخرى بالثلث
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب المساقاة > الباب الأول أركان المساقاة > الركن الثالث الثمار وشروطه > فصل إذا كان في الحديقة نوعان من التمر فصاعدا كالصيحاني والعجوة والدقل فساقاه على أن له النصف من الصيحاني أو من العجوة الثلث
حديقة بين اثنين مناصفة ساقى أحدهما صاحبه وشرط له ثلثي الثمار
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب المساقاة > الباب الأول أركان المساقاة > الركن الثالث الثمار وشروطه > فصل إذا كان في الحديقة نوعان من التمر فصاعدا كالصيحاني والعجوة والدقل فساقاه على أن له النصف من الصيحاني أو من العجوة الثلث
كانت الحديقة لواحد فساقى اثنين على أن لأحدهما نصف الثمرة وللآخر ثلثها في صفقة أو صفقتين
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب المساقاة > الباب الأول أركان المساقاة > الركن الثالث الثمار وشروطه > فصل إذا كان في الحديقة نوعان من التمر فصاعدا كالصيحاني والعجوة والدقل فساقاه على أن له النصف من الصيحاني أو من العجوة الثلث
حديقة بين ستة أسداسا فساقوا رجلا على أن له من نصيب واحد عينوه النصف ومن نصيب الثاني الربع ومن الثالث الثمن ومن الرابع الثلثين ومن الخامس الثلث ومن السادس السدس
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب المساقاة > الباب الأول أركان المساقاة > الركن الثالث الثمار وشروطه > فصل إذا كان في الحديقة نوعان من التمر فصاعدا كالصيحاني والعجوة والدقل فساقاه على أن له النصف من الصيحاني أو من العجوة الثلث