الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فصل

                                                                                                                                                                        إذا كان في الحديقة نوعان من التمر فصاعدا ، كالصيحاني ، والعجوة ، والدقل ، فساقاه على أن له النصف من الصيحاني ، أو من العجوة الثلث ، فإن علما قدر كل نوع ، جاز ، وإن جهله أحدهما ، لم يجز . ومعرفة كل نوع إنما تكون بالنظر والتخمين دون التحقيق . وإن ساقاه على النصف من الكل ، جاز وإن جهلا قدر النوعين . ولو ساقاه على أنه إن سقى بماء السماء ، فله الثلث ، أو بالدالية فالنصف ، لم يصح ، للجهل . ولو ساقاه على حديقته بالنصف على أن يساقيه على أخرى بالثلث ، أو على أن يساقيه العامل على حديقته ، ففاسد . وهل تصح المساقاة الثانية ؟ ينظر ، إن عقدها وفاء بالشرط الأول ، لم يصح ، وإلا فيصح ، وسبق نظيره في الرهن .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        حديقة بين اثنين مناصفة ، ساقى أحدهما صاحبه وشرط له ثلثي الثمار ، صح وقد شرط له ثلث ثمرته . وإن شرط له ثلث الثمار ، أو نصفها ، لم يصح ، لأنه لم يثبت له عوضا بالمساقاة ، فإنه يستحق النصف بالملك . وإذا عمل ، ففي استحقاقه الأجرة الوجهان . ولو شرط له جميع الثمار فسد ، وفي الأجرة وجهان ، لأنه لم يعمل له إلا أنه انصرف إليه .

                                                                                                                                                                        قلت : أصحهما : له الأجرة . والله أعلم .

                                                                                                                                                                        [ ص: 154 ] ولو شرط في المساقاة مع الشريك أن يتعاونا على العمل ، فسدت وإن أثبت له زيادة على النصف ، كما لو ساقى أجنبيا على هذا الشرط . ثم إن تعاونا واستويا في العمل ، فلا أجرة لواحد منهما . وإن تفاوتا ، فإن كان عمل من شرط له الزيادة أكثر ، استحق على الأجرة بالحصة من عمله . وإن كان عمل الآخر أكثر ، ففي استحقاقه الأجرة الوجهان . أما لو أعانه من غير شرط ، فلا يضر . ولو ساقا الشريكان أجنبيا ، وشرطا له جزءا من ثمرة كل الحديقة ، ولم يعلم نصيب كل واحد منهما جاز . فإن قالا : على أن لك من نصيب أحدنا النصف ، ومن نصيب الآخر الثلث ، من غير تعيين ، لم يصح ، وإن عينا ، فإن علم نصيب كل واحد صح ، وإلا فلا .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        كانت الحديقة لواحد ، فساقى اثنين على أن لأحدهما نصف الثمرة ، وللآخر ثلثها ، في صفقة ، أو صفقتين ، جاز إن عين من له النصف ومن له الثلث .

                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        حديقة بين ستة أسداسا ، فساقوا رجلا على أن له من نصيب واحد عينوه النصف ، ومن نصيب الثاني الربع ، ومن الثالث الثمن ، ومن الرابع الثلثين ، ومن الخامس الثلث ، ومن السادس السدس ، فحسابه أن مخرج النصف والربع يدخلان في مخرج الثمن ، ومخرج الثلثين والثلث يدخل في السدس ، تبقى ستة وثمانية ، يضرب وفق أحدهما في الآخر ، تبلغ أربعة وعشرين ، تضربه في عدد [ ص: 155 ] الشركاء وهو ستة ، تبلغ مائة وأربعة وأربعين ، لكل واحد منهم أربعة وعشرون ، فيأخذ العامل ممن شرط له النصف اثني عشر ، ومن الثاني ستة ، ومن الثالث ثلاثة ، ومن الرابع ستة عشر ، ومن الخامس ثمانية ، ومن السادس أربعة ، فيجتمع له تسعة وأربعون .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية