الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
1345 - ( 1 ) حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74878أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها ، فلما استجمعها قال : يا رسول الله أصبت مالا ، لم أصب مثله قط ، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله ، فقال : أحبس الأصل وسبل الثمرة }ويروى : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74879فجعلها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صدقة ، لا تباع ولا تورث ولا توهب }. nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، عن سفيان ، عن العمري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر به ، ورواه في القديم ، عن رجل ، عن ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع باللفظ الثاني . وهو متفق عليه من حديثه ، وله طريق عندهما غيره .
( تنبيه ) :
الرجل الذي أبهمه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي هو nindex.php?page=showalam&ids=16664عمر بن حبيب القاضي ، بينه البيهقي في المعرفة من طريقه في هذا الحديث . قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74880إن المائة سهم كانت مشاعة } ، لم أجده صريحا ، بل في nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ما يشعر بغير ذلك ، فإنه قال إن المال المذكور يقال له : ثمغ ، وكان نخلا .
1346 - ( 2 ) حديث : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=74881إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة }الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقال فيه : أو ، أو ، وله nindex.php?page=showalam&ids=15395وللنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان من طريق nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74882خير ما يخلف الرجل من بعده [ ص: 149 ] ثلاث : ولد صالح يدعو له ، وصدقة تجري يبلغه أجرها ، وعلم يعمل به من بعده }.
1347 - ( 3 ) حديث : وأما nindex.php?page=showalam&ids=22خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله متفق عليه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في حديث .
( تنبيه ) :
قوله : وأعتده بضم التاء المثناة فوق : جمع عتد بفتحتين وهو الفرس الصلب أو المعد للركوب .
1348 - ( 4 ) حديث : " أن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وقف بئر رومة ، وقال : دلوي فيها كدلاء المسلمين nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي ، والترمذي من حديثه .
( تنبيه ) :
قال أبو عبيد البكري : رومة كانت ركية ليهودي اسمه رومة فنسبت إليه ، وزعم ابن منده أنه صحابي ، وقد وهم كما بينته في معرفة الصحابة ، واختلف في مقدار الثمن ; ففي nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : أنه عشرون ألف درهم ، وعند أبي نعيم أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا ، والثاني بسبعمائة ، وفي تاريخ المدينة لابن زبالة أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة ، والثاني بشيء يسير ، وقيل : اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا ، حكاه الحازمي في المؤتلف ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أيضا ، وقيل : بأربعمائة دينار حكاه ابن سعد . [ ص: 150 ]
1349 - ( 5 ) حديث : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=17710جعلت لي الأرض مسجدا }متفق عليه ، وقد تقدم في التيمم .
1350 - ( 6 ) حديث : أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=74883أحبس الأصل وسبل الثمرة }تقدم في أول الباب .
1351 - ( 7 ) - حديث : أنه قال في الحسن : { nindex.php?page=hadith&LINKID=10959إن ابني هذا سيد } nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=130أبي بكرة بهذا وأتم منه .
قوله : اشتهر nindex.php?page=treesubj&link=4244_25035_25316اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا . تقدم وقف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ووقف nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، وفي الصحيحين وقف nindex.php?page=showalam&ids=86أبي طلحة بيرحاء .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد ، nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص ، nindex.php?page=showalam&ids=137وحكيم بن حزام ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس أنهم وقفوا ، قال : وحبس nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت داره ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه وقف أرضا بينبع ، وسيأتي عن فاطمة أيضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : حبس nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر داره ، ووقف nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير داره على بناته .
قوله : الأصل أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه ، وعليه جرت أوقاف الصحابة ، وقف nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وشرط أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف ، وأن التي تليه حفصة في حياتها ، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها ، أبو داود بسند صحيح به وأتم منه .
قوله : ووقفت فاطمة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفقراء بني هاشم [ ص: 151 ] والمطلب ، nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بسند فيه انقطاع إلا أنهم من أهل البيت . قوله : العشيرة العترة ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم ، لم أره هكذا ، وإنما في nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي أن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قيل له : من آل محمد ؟ قال : عترته .