الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل في nindex.php?page=treesubj&link=25957حكمه صلى الله عليه وسلم في الأمان الصادر من الرجال والنساء
ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003179المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ) .
وثبت عنه أنه ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003180أجار رجلين أجارتهما nindex.php?page=showalam&ids=94أم هانئ ابنة عمه ) ، وثبت عنه أنه [ ص: 82 ] ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003181أجار nindex.php?page=showalam&ids=9920أبا العاص بن الربيع لما أجارته ابنته زينب ، ثم قال : يجير على المسلمين أدناهم ) . وفي حديث آخر : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16003182يجير على المسلمين أدناهم ، ويرد عليهم أقصاهم ) .
فهذه أربع قضايا كلية ، أحدها : تكافؤ دمائهم ، وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم .
والثانية : أنه يسعى بذمتهم أدناهم ، وهو يوجب قبول nindex.php?page=treesubj&link=25957أمان المرأة والعبد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السرية . قال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : وهذا خلاف قول الناس كلهم .
والثالثة : أن المسلمين يد على من سواهم ، وهذا يمنع من nindex.php?page=treesubj&link=7639تولية الكفار شيئا من الولايات ، فإن للوالي يدا على المولى عليه .
والرابعة : أنه يرد عليهم أقصاهم ، وهذا يوجب أن nindex.php?page=treesubj&link=24575السرية إذا غنمت غنيمة بقوة جيش الإسلام كانت لهم ، وللقاصي من الجيش ، إذ بقوته غنموها ، وأن ما صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم وإن كان سبب أخذه دانيهم ، فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلماته الأربعة ، صلوات الله وسلامه عليه .