[ ص: 348 ] ( ) لقوله صلى الله عليه وسلم { ولا بأس بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصائم } من خير فصل . وقال خير خلال الصائم السواك : يكره بالعشي لما فيه من إزالة الأثر المحمود ، وهو الخلوف فشابه دم الشهيد . [ ص: 349 ] قلنا : هو أثر العبادة اللائق به الإخفاء . بخلاف دم الشهيد لأنه أثر الظلم ، ولا فرق بين الرطب الأخضر وبين المبلول بالماء لما روينا . الشافعي
التالي
السابق
( قوله ولا بأس بالسواك الرطب ) يعني للصائم سواء كانت رطوبته بالماء أو من نفسه بكونه أخضر بعد . ( قوله وقال يكره ) استدل بالحديث والمعنى ، فالحديث ما روى الشافعي الطبراني عنه عليه الصلاة والسلام { والدارقطني } ورواه إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي ، فإن الصائم إذا يبست شفتاه كانت له نورا يوم القيامة موقوفا على الدارقطني رضي الله عنه ، وفي الطريقين علي كيسان أبو عمر القصاب ضعفه ابن معين .
وقال : سألت أبي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل كيسان أبي عمر فقال : ضعيف الحديث ، ذكره في الميزان وذكر حديثه هذا فيه .
والمعنى ما ذكره في الكتاب من أنه : إزالة الخلوف المحمود إلخ .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { } أخرجه من خير خلال الصائم السواك من حديث ابن ماجه رضي الله عنها عائشة ، وفيه والدارقطني ضعفه كثير ولينه بعضهم ، ولنا أيضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام { مجالد } إذ يدخل في عموم كل صلاة : الظهر والعصر والمغرب للصائم والمفطر ، وفي رواية عند لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وصحيح النسائي وصححها ابن خزيمة ، وعلقها الحاكم { البخاري } فيعم وضوء هذه الصلوات . عند كل وضوء
ولنا أيضا في مسند عنه عليه الصلاة والسلام { أحمد } فهذه النكرة وإن كانت في الإثبات تعم لوصفها بصفة عامة فيصدق على عصر الصائم إذا استاك فيه أنها صلاة أفضل من سبعين ، كما يصدق على عصر المفطر ، فهذه خالية عن المعارض ، فإن ما ذكره لا يقوم حجة ، أما الحديث فإنه مع شذوذه ضعيف ، وأما المعنى فلا يستلزم كراهة الاستياك لأنه بناء على أن السواك يزيل الخلوف ، وهو غير مسلم ، بل إنما يزيل أثره الظاهر على السن من الاصفرار [ ص: 349 ] وهذا لأن سببه خلو المعدة من الطعام والسواك لا يفيد شغلها بطعام ليرتفع السبب ، ولهذا روى عن صلاة بسواك أفضل عند الله تعالى من سبعين صلاة بغير سواك مثل ما قلنا . روى معاذ : حدثنا الطبراني إبراهيم بن هاشم البغوي ، حدثنا . هارون بن معروف
حدثنا ، حدثنا محمد بن سلمة الحراني بكر بن خنيس عن أبي عبد الرحمن بن عبادة بن نسي عن قال " سألت عبد الرحمن بن غنم : أتسوك وأنا صائم ؟ قال نعم ، قلت : أي النهار أتسوك ؟ قال : أي النهار شئت غدوة وعشية ، قلت : إن الناس يكرهونه عشية ، ويقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { معاذ بن جبل } ، فقال : سبحان الله لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لا بد بفي الصائم خلوف وإن استاك ، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ما في ذلك من الخير بل فيه شيء ، لا من ابتلى ببلاء لا يجد منه بدا " قال : وكذا الغبار في سبيل الله لقوله عليه الصلاة والسلام { لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك } إنما يؤجر عليه من اضطره إليه ولم يجد عنه محيصا . من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار
فأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له في ذلك من الأجر شيء قيل : ويدخل في هذا أيضا من تكلف الدوران تكثيرا للمشي إلى المساجد نظرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام { } ومن تصنع في طلوع الشيب لقوله عليه الصلاة والسلام { وكثرة الخطا إلى المساجد } إنما يؤجر عليهما من بلي بهما ، وفي المطلوب أيضا أحاديث مضعفة نذكر منها شيئا للاستشهاد والتقوية وإن لم يحتج إليه في الإثبات : منها ما رواه من شاب شيبة في الإسلام عن البيهقي : حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن إسحاق الخوارزمي قال : سألت عاصما الأحول أيستاك الصائم بالسواك الرطب ؟ قال : نعم أتراه أشد رطوبة من الماء ؟ قلت : أول النهار وآخره ؟ قال نعم ، قلت : عمن رحمك الله ؟ قال عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال : تفرد به أنس إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي . وقد حدث عن بالمناكير لا يحتج به . عاصم
وروى في كتاب الضعفاء عن ابن حبان رضي الله عنه قال { ابن عمر } وأعله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك آخر النهار وهو صائم بأبي ميسرة قال : لا يحتج به ورفعه باطل . والصحيح عن رضي الله عنه من قوله قلنا كفى ثبوته عن ابن عمر مع تعدد الضعيف فيه مع تلك العمومات ، والله سبحانه أعلم . ابن عمر
[ فروع ] عن صوم ستة من شوال أبي حنيفة كراهته ، وعامة المشايخ لم يروا به بأسا ، واختلفوا فقيل : الأفضل وصلها بيوم الفطر ، وقيل : بل تفريقها في الشهر . وجه الجواز أنه قد وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب ، وجه الكراهة أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة ، ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر : نحن إلى الآن لم يأت عيدنا أو نحوه ، فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس لورود الحديث به ، ويكره وأبي يوسف لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها ، فإن وافق يوما كان يصومه فلا بأس به [ ص: 350 ] ومن صوم يوم النيروز والمهرجان فحسن . ويستحب صام شعبان ووصله برمضان الثالث عشر ، والرابع عشر والخامس عشر ما لم يظن إلحاقه بالواجب ، وكذا صوم أيام البيض . ويستحب أن يصوم قبله يوما وبعده يوما . فإن أفرده فهو مكروه للتشبه باليهود ، صوم يوم عاشوراء لغير الحاج مستحب . وصوم يوم عرفة
والحاج إن كان يضعفه عن الوقوف والدعوات فالمستحب تركه ، وقيل يكره ، وهي كراهة تنزيه لأنه لإخلاله بالأهم في ذلك الوقت . اللهم إلا أن يسيء خلقه فيوقعه في محظور ، وكذا ، لأنه يعجز عن أداء أفعال الحج ، وسيأتي صوم المسافر . ويكره صوم يوم التروية وهو أن يصوم ولا يتكلم يعني يلتزم عدم الكلام . بل يتكلم بخير ولحاجته إن عنت ، ويكره صوم الصمت ولو يومين ، ويكره صوم الوصال لأنه يضعفه أو يصير طبعا له . ومبنى العبادة على مخالفة العادة ، ولا يحل صوم الدهر ، صوم يوم العيد وأيام التشريق صيام وأفضل الصيام داود { } ولا بأس صم يوما وأفطر يوما عند بصوم يوم الجمعة منفردا أبي حنيفة رحمهما الله . ومحمد ، وله أن يفطرها ، وكذا المملوك بالنسبة إلى السيد إلا إذا كان غائبا ، ولا ضرر في ذلك عليه فإن ضرره ضرر بالسيد في ماله ، وكل صوم وجب على المملوك بسبب باشره كالمنذور وصيامات الكفارات كالنفل إلا كفارة الظهار لما يتعلق به من حق الزوجة كما ستعلم في الظهار إن شاء الله تعالى . ولا تصوم المرأة التطوع إلا بإذن زوجها
وقال : سألت أبي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل كيسان أبي عمر فقال : ضعيف الحديث ، ذكره في الميزان وذكر حديثه هذا فيه .
والمعنى ما ذكره في الكتاب من أنه : إزالة الخلوف المحمود إلخ .
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { } أخرجه من خير خلال الصائم السواك من حديث ابن ماجه رضي الله عنها عائشة ، وفيه والدارقطني ضعفه كثير ولينه بعضهم ، ولنا أيضا عموم قوله عليه الصلاة والسلام { مجالد } إذ يدخل في عموم كل صلاة : الظهر والعصر والمغرب للصائم والمفطر ، وفي رواية عند لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وصحيح النسائي وصححها ابن خزيمة ، وعلقها الحاكم { البخاري } فيعم وضوء هذه الصلوات . عند كل وضوء
ولنا أيضا في مسند عنه عليه الصلاة والسلام { أحمد } فهذه النكرة وإن كانت في الإثبات تعم لوصفها بصفة عامة فيصدق على عصر الصائم إذا استاك فيه أنها صلاة أفضل من سبعين ، كما يصدق على عصر المفطر ، فهذه خالية عن المعارض ، فإن ما ذكره لا يقوم حجة ، أما الحديث فإنه مع شذوذه ضعيف ، وأما المعنى فلا يستلزم كراهة الاستياك لأنه بناء على أن السواك يزيل الخلوف ، وهو غير مسلم ، بل إنما يزيل أثره الظاهر على السن من الاصفرار [ ص: 349 ] وهذا لأن سببه خلو المعدة من الطعام والسواك لا يفيد شغلها بطعام ليرتفع السبب ، ولهذا روى عن صلاة بسواك أفضل عند الله تعالى من سبعين صلاة بغير سواك مثل ما قلنا . روى معاذ : حدثنا الطبراني إبراهيم بن هاشم البغوي ، حدثنا . هارون بن معروف
حدثنا ، حدثنا محمد بن سلمة الحراني بكر بن خنيس عن أبي عبد الرحمن بن عبادة بن نسي عن قال " سألت عبد الرحمن بن غنم : أتسوك وأنا صائم ؟ قال نعم ، قلت : أي النهار أتسوك ؟ قال : أي النهار شئت غدوة وعشية ، قلت : إن الناس يكرهونه عشية ، ويقولون : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { معاذ بن جبل } ، فقال : سبحان الله لقد أمرهم بالسواك وهو يعلم أنه لا بد بفي الصائم خلوف وإن استاك ، وما كان بالذي يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدا ما في ذلك من الخير بل فيه شيء ، لا من ابتلى ببلاء لا يجد منه بدا " قال : وكذا الغبار في سبيل الله لقوله عليه الصلاة والسلام { لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك } إنما يؤجر عليه من اضطره إليه ولم يجد عنه محيصا . من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار
فأما من ألقى نفسه في البلاء عمدا فما له في ذلك من الأجر شيء قيل : ويدخل في هذا أيضا من تكلف الدوران تكثيرا للمشي إلى المساجد نظرا إلى قوله عليه الصلاة والسلام { } ومن تصنع في طلوع الشيب لقوله عليه الصلاة والسلام { وكثرة الخطا إلى المساجد } إنما يؤجر عليهما من بلي بهما ، وفي المطلوب أيضا أحاديث مضعفة نذكر منها شيئا للاستشهاد والتقوية وإن لم يحتج إليه في الإثبات : منها ما رواه من شاب شيبة في الإسلام عن البيهقي : حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن إسحاق الخوارزمي قال : سألت عاصما الأحول أيستاك الصائم بالسواك الرطب ؟ قال : نعم أتراه أشد رطوبة من الماء ؟ قلت : أول النهار وآخره ؟ قال نعم ، قلت : عمن رحمك الله ؟ قال عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال : تفرد به أنس إبراهيم بن عبد الرحمن الخوارزمي . وقد حدث عن بالمناكير لا يحتج به . عاصم
وروى في كتاب الضعفاء عن ابن حبان رضي الله عنه قال { ابن عمر } وأعله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك آخر النهار وهو صائم بأبي ميسرة قال : لا يحتج به ورفعه باطل . والصحيح عن رضي الله عنه من قوله قلنا كفى ثبوته عن ابن عمر مع تعدد الضعيف فيه مع تلك العمومات ، والله سبحانه أعلم . ابن عمر
[ فروع ] عن صوم ستة من شوال أبي حنيفة كراهته ، وعامة المشايخ لم يروا به بأسا ، واختلفوا فقيل : الأفضل وصلها بيوم الفطر ، وقيل : بل تفريقها في الشهر . وجه الجواز أنه قد وقع الفصل بيوم الفطر فلم يلزم التشبه بأهل الكتاب ، وجه الكراهة أنه قد يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام لكثرة المداومة ، ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر : نحن إلى الآن لم يأت عيدنا أو نحوه ، فأما عند الأمن من ذلك فلا بأس لورود الحديث به ، ويكره وأبي يوسف لأن فيه تعظيم أيام نهينا عن تعظيمها ، فإن وافق يوما كان يصومه فلا بأس به [ ص: 350 ] ومن صوم يوم النيروز والمهرجان فحسن . ويستحب صام شعبان ووصله برمضان الثالث عشر ، والرابع عشر والخامس عشر ما لم يظن إلحاقه بالواجب ، وكذا صوم أيام البيض . ويستحب أن يصوم قبله يوما وبعده يوما . فإن أفرده فهو مكروه للتشبه باليهود ، صوم يوم عاشوراء لغير الحاج مستحب . وصوم يوم عرفة
والحاج إن كان يضعفه عن الوقوف والدعوات فالمستحب تركه ، وقيل يكره ، وهي كراهة تنزيه لأنه لإخلاله بالأهم في ذلك الوقت . اللهم إلا أن يسيء خلقه فيوقعه في محظور ، وكذا ، لأنه يعجز عن أداء أفعال الحج ، وسيأتي صوم المسافر . ويكره صوم يوم التروية وهو أن يصوم ولا يتكلم يعني يلتزم عدم الكلام . بل يتكلم بخير ولحاجته إن عنت ، ويكره صوم الصمت ولو يومين ، ويكره صوم الوصال لأنه يضعفه أو يصير طبعا له . ومبنى العبادة على مخالفة العادة ، ولا يحل صوم الدهر ، صوم يوم العيد وأيام التشريق صيام وأفضل الصيام داود { } ولا بأس صم يوما وأفطر يوما عند بصوم يوم الجمعة منفردا أبي حنيفة رحمهما الله . ومحمد ، وله أن يفطرها ، وكذا المملوك بالنسبة إلى السيد إلا إذا كان غائبا ، ولا ضرر في ذلك عليه فإن ضرره ضرر بالسيد في ماله ، وكل صوم وجب على المملوك بسبب باشره كالمنذور وصيامات الكفارات كالنفل إلا كفارة الظهار لما يتعلق به من حق الزوجة كما ستعلم في الظهار إن شاء الله تعالى . ولا تصوم المرأة التطوع إلا بإذن زوجها