الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ومن كان nindex.php?page=treesubj&link=2494مريضا في رمضان فخاف إن صام ازداد مرضه أفطر وقضى ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : لا يفطر ، [ ص: 351 ] هو يعتبر خوف الهلاك أو فوات العضو كما يعتبر في التيمم ، ونحن نقول : إن زيادة المرض وامتداده قد يفضي إلى الهلاك فيجب الاحتراز عنه ( وإن كان nindex.php?page=treesubj&link=2504_17844مسافرا لا يستضر بالصوم فصومه أفضل ، وإن أفطر جاز ) لأن السفر لا يعرى عن المشقة فجعل نفسه عذرا ، بخلاف المرض فإنه قد يخفف بالصوم فشرط كونه مفضيا إلى الحرج . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : الفطر أفضل لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=33800ليس من البر الصيام في السفر } ولنا أن رمضان أفضل الوقتين فكان الأداء فيه أولى ، وما رواه محمول على حالة الجهد ( وإذا مات المريض أو المسافر وهما على حالهما يلزمهما القضاء ) [ ص: 352 ] لأنهما لم يدركا عدة من أيام أخر ( ولو صح المريض وأقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء بقدر الصحة والإقامة ) لوجود الإدراك بهذا المقدار . وفائدته وجوب الوصية بالإطعام .
[ ص: 353 ] وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فيه خلافا بين nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف وبين nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وليس بصحيح وإنما الخلاف في النذر . والفرق لهما أن النذر سبب فيظهر الوجوب في حق الخلف ، وفي هذه المسألة السبب إدراك العدة فيتقدر بقدر ما أدرك .