الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
في nindex.php?page=treesubj&link=25845السجود على الثياب والبسط والمصليات والخمرة والثوب تكون فيه النجاسة قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن لا يضع الرجل كفيه إلا على الذي يضع عليه جبهته ، قال : وإن كان حر أو برد فلا بأس بأن يبسط ثوبا يسجد عليه ويجعل كفيه عليه .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر كانا يفعلان ذلك .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تبدي المرأة كفيها في السجود حتى تضعهما على ما تضع عليه جبهتها .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فيمن سجد على كور العمامة قال : أحب إلي أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض .
قلت له : فإن سجد على كور العمامة ؟
قال : أكرهه فإن فعل فلا إعادة عليه .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ولا يعجبني أن يحمل الرجل الحصباء أو التراب من موضع الظل إلى موضع الشمس يسجد عليه ، قال : وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والإدام وكان يقول : لا بأس أن يقوم عليها ويركع عليها ويقعد عليها ولا يسجد عليها ولا يضع كفيه عليها ، وكان لا يرى بأسا بالحصر وما أشبهها مما تنبت الأرض أن يسجد عليها وأن يضع كفيه عليها .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يسجد على الثوب إلا من حر أو برد كتانا كان أو قطنا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر كانا يسجدان على الثوب من الحر والبرد ويضعان أيديهما عليه .
قلت لابن القاسم : فهل يسجد على اللبد والبسط من الحر والبرد ؟
قال : ما سألنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن هذا ، ولكن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا كره الثياب فإن كانت من قطن أو كتان فهي عندي بمنزلة البسط واللبود فقد وسع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن يسجد على الثوب من حر أو برد .
قلت : أفترى أن يكون اللبد بتلك المنزلة ؟
قال : نعم .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في nindex.php?page=treesubj&link=1346_25845الحصيرة يكون في ناحية منها قذر ويصلي الرجل على الناحية الأخرى لا بأس بذلك .
قال : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالرجل يقوم في الصلاة على أحلاس الدواب التي قد حلست بها مثل اللبود التي في السروج ويركع عليها ويسجد على الأرض ، ويقوم على الثياب والبسط وما أشبه ذلك من المصليات وغير ذلك ويسجد على الخمرة والحصيرة وما أشبه ذلك ويضع يديه على الذي يضع عليه جبهته .
قال وسألنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا عن nindex.php?page=treesubj&link=1346_25845الفراش يكون فيه النجس هل يصلي عليه المريض ؟ قال : إذا جعل فوقه ثوبا طاهرا فلا بأس بالصلاة عليه إذا بسط عليه ثوبا طاهرا [ ص: 171 ] كثيفا سحنون قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : أخبرني رجل عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس { nindex.php?page=hadith&LINKID=4076أن النبي عليه السلام كان يتقي بفضول ثيابه برد الأرض وحرها ، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد إلى جنبه وقد اعتم على جبهته فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته } من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث عن بكير بن سوادة عن صالح بن خيوان الشيباني .