الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وزكى مسافر ما معه ) من المال وإن لم يكن نصابا ( وما غاب ) عنه إذا كان الجميع نصابا فأكثر بشرطين في الغائب أشار لأولهما بقوله ( إن لم يكن ) ثم ( مخرج ) عنه بتوكيل أو يأخذها الإمام ببلده وأشار للثاني بقوله ( ولا ضرورة ) عليه من نفقته ونحوها فيما يخرجه مما معه عن الغائب فإن اضطر أي احتاج آخر الإخراج لبلده فالمراد بالضرورة ما يشمل الحاجة لما ينفقه والواو في قوله ولا ضرورة للحال

التالي السابق


( قوله مسافر ) لا مفهوم له بل كذلك الحاضر يزكي ما معه وما غاب عنه كذا في خش وعبق وأصله للشيخ سالم وفيه نظر بل ظاهر كلامهم أن الشرطين في الغائب فقط فلا يؤخر الحاضر زكاة ما غاب عنه من المال لضرورة إنفاق أو غيره خلافا لهما .

والحاصل أن الحاضر يزكي ما حضر وما غاب من غير تأخير مطلقا ولو دعت الضرورة لصرف ما حضر بخلاف المسافر فإنه لا يزكيهما إلا بشرطين ( قوله ما معه من المال ) هذا شامل للماشية يعني إذا لم يكن لها ساع أما إن كان لها ساع فإنها تزكى في محلها فلا يشملها كلامه ا هـ بن وما ذكره المصنف من أن المسافر يزكي ما غاب عنه ولا يؤخر زكاته حتى يرجع له أحد قولي مالك وقال أيضا إنه يؤخر زكاته مطلقا اعتبارا بمواضع المال ويتفرع على الخلاف في اعتبار موضع المال أو المالك لو مات شخص ولا وارث له إلا بيت المال ببلد سلطان وماله ببلد سلطان آخر والذي في أجوبة ابن رشد أن ماله لمن مات ببلده ( قوله في الغائب ) أي ، وأما ما معه فيزكيه بكل حال اتفاقا لاجتماع المال مع ربه ( قوله أو يأخذها ) بالجزم عطفا على يكن أي ولم يأخذها الإمام الذي في بلد الغائب ( قوله ولا ضرورة عليه ) أي والحال أنه لا يلحقه ضرر في إخراج الزكاة عن الغائب مما معه ولو كان عدم الضرر والاحتياج بوجود مسلف ( قوله أي احتاج ) أي لما يخرجه زكاة عن الغائب في نفقة مثلا وقوله أخر الإخراج أي عن ذلك الغائب عنه حتى يرجع لبلده والحاصل أن محل إخراج المسافر عما غاب عنه إن لم تدعه الضرورة لعدم إخراجه عنه في ذلك الموضع الذي هو فيه فإن كان محتاجا لما يخرجه زكاة عنه ولو لما يوصله في عوده لوطنه فإنه يخرج عما معه ولا يخرج عما غاب عنه ويؤخر الإخراج عنه حتى يرجع لبلده




الخدمات العلمية