الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وندب إخراجها بعد الفجر قبل الصلاة و ) ندب إخراجها ( من قوته الأحسن ) من قوت أهل البلد أو من أغلب قوتهم ( و ) ندب ( غربلة القمح ) وغيره ( إلا الغلث ) فيجب غربلته إن زاد الغلث على الثلث وقيل بل ولو كان الثلث أو ما قاربه بيسير ، وهو الأظهر ( و ) ندب ( دفعها لزوال ) أي لأجل زوال ( فقر ورق يومه ) ظرف لزوال أي ندب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر أن يخرج عن نفسه ويجب على سيد العبد إخراجها عنه ( و ) ندب دفعها [ ص: 508 ] ( للإمام العدل ) ليفرقها وظاهر المدونة الوجوب ( و ) ندب ( عدم زيادة ) على الصاع بل تكره الزيادة عليه ; لأنه تحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين وهذا إن تحققت الزيادة ، وأما مع الشك فلا ( و ) ندب ( إخراج المسافر ) عن نفسه في الحالة التي يخرج عنه أهله لاحتمال نسيانهم وإلا وجب عليه الإخراج ( وجاز إخراج أهله عنه ) أي عن المسافر إن كان عادتهم ذلك أو أوصاهم وتكون العادة والوصية بمنزلة النية وإلا لم تجز عنه لفقدها كما استظهره المصنف وكذا يجوز إخراجه عنهم والعبرة في القسمين بقوت المخرج عنه فإن لم يعلم احتيط بإخراج الأعلى فإن لم يوجد عندهم كأهل السودان شأنهم أكل الذرة والدخن فإذا سافر أحدهم إلى مصر وشأن أهل مصر أكل القمح فالظاهر أنه يتعين عليه أن يخرج عن نفسه ولا يجوز الإخراج عنه منهم بخلاف العكس

التالي السابق


( قوله وقبل الصلاة ) أي وقبل صلاة العيد ولو بعد الغدو إلى المصلى كذا قال عبق والذي يدل عليه كلام المدونة وغيرها أن المندوب إنما هو الإخراج قبل الغدو للمصلى لكن قال أبو الحسن محل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة فلو أداها قبل الصلاة بعد الغدو للمصلى فهو من المستحب ا هـ ح ( قوله : الأحسن من قوت أهل البلد ) أي إذا كان لهم قوت واحد وقوله أو من أغلب قوتهم أي أو الأحسن من أغلب قوتهم إذا تعدد قوتهم وليس مراد المصنف الأحسن من قوته إذا اختلف لصدقه بالأدون من قوت البلد .

( قوله فيجب غربلته إن زاد الغلث على الثلث ) هذا قول ابن رشد وعليه إذا كان الغلث الثلث أو دونه بيسير كالربع فتستحب الغربلة ( قوله وقيل بل إلخ ) أي وقيل بل تجب الغربلة ولو كان الغلث الثلث أو ما قاربه كالربع وقوله ، وهو الأظهر أي كما قال ابن عرفة ( قوله ظرف لزوال ) أي لا لدفع ; لأن ندب الدفع لا يتقيد بكونه يوم العيد ( قوله أي ندب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر ) أي بعد فجره أما لو كان الزوال قبل فجره لوجبت ( قوله ويجب على سيد العبد إلخ ) أي ويلغز بهذه المسألة فيقال زكاة فطر طلب إخراجها عن واحد مرتين وتوقف المواق في إخراج العبد لها مع أن سيده أخرجها قال نعم في البعض يظهر إخراجه إذا كملت حريته يوم العيد عن البعض الذي قلنا لا شيء فيه فانظر [ ص: 508 ] قوله للإمام العدل ) أي في أخذها وصرفها ( قوله بل تكره الزيادة عليه ) أي إذا كانت الزيادة متعلقة بالصاع كما نقل عن الإمام وإلا فلا كراهة .

( قوله في الحالة إلخ ) ، وذلك إذا أوصاهم بإخراجها ووثق منهم أو كانت عادتهم الإخراج عنه ، وهو غائب ( قوله وإلا ) أي وإلا يكن أوصاهم ولم يكن عادتهم الإخراج عنه ( قوله في القسمين ) أي وهما إخراجهم عنه وإخراجه عنهم ( قوله فإن لم يعلم ) أي قوت المخرج عنه ( قوله ، ولا يجوز الإخراج عنه منهم ) والأوضح ولا يجوز إخراجهم عنه أي ولا يجزئ أيضا ( قوله بخلاف العكس ) أي ، وهو إخراجه في مصر عنهم فإنه يجوز




الخدمات العلمية