الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( لا إن ) استند في فطره إلى تأويل قريب ، وهو المستند فيه إلى أمر موجود فلا كفارة عليه كما لو nindex.php?page=treesubj&link=26815_2525_2430 ( أفطر ناسيا ) فظن لفساد صومه الإباحة فأفطر ثانيا عامدا ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=26815_2525_22771لزمه غسل ليلا لجنابة أو حيض و ( لم يغتسل إلا بعد الفجر ) فظن الإباحة فأفطر عمدا ( أو nindex.php?page=treesubj&link=26815_2525تسحر قربه ) أي قرب الفجر فظن بطلان صومه فأفطر والذي في سماع أبي زيد تسحر في الفجر أي فالذي تسحر قربه عليه الكفارة ; لأنه من البعيد ، وهو المعتمد إلا أن يحمل القرب على اللصق أي بلصق الفجر فيوافق السماع ( أو nindex.php?page=treesubj&link=26815_2497قدم ) المسافر ( ليلا ) فظن أنه لا يلزمه صوم صبيحة قدومه فأفطر فلا كفارة عليه ( أو nindex.php?page=treesubj&link=26815_2498سافر دون ) مسافة ( القصر ) فظن إباحة الفطر فبيته ( أو nindex.php?page=treesubj&link=26815_2525_2415رأى شوالا ) أي هلاله ( نهارا ) يوم ثلاثين فاعتقد أنه يوم عيد فأفطر [ ص: 532 ] فقوله ( فظنوا الإباحة ) أي إباحة الفطر فأفطروا راجع للستة أمثلة فإن علموا الحرمة أو شكوا فيها فعليهم الكفارة
( قوله لا إن أفطر ناسيا ) عطف على قوله إن تعمد أي وكفر إن تعمد لا إن أفطر ناسيا أو أنه عطف على قوله بلا تأويل قريب ، وهو ظاهر الشارح ( قوله ، وهو المستند فيه إلى أمر موجود ) أي يعذر به شرعا ( قوله فظن لفساد صومه الإباحة ) أي إباحة الفطر لاعتقاده أن صوم ذلك اليوم لا ينعقد ( قوله تسحر في الفجر ) أي تسحر في الجزء الملاقي له ( قوله ; لأنه من البعيد ) أي ; لأن المتسحر قربه لم يستند لأمر موجود يعذر به شرعا ، وإن كان مستندا لأمر موجود حقيقة ( قوله أي بلصق الفجر ) أي الجزء الملاصق للجزء الذي طلع فيه الفجر وليس المراد أنه تسحر في الجزء الذي طلع فيه الفجر ( قوله أو سافر دون القصر ) ، وأما من nindex.php?page=treesubj&link=26815_2498_2507أصبح في الحضر صائما فسافر [ ص: 532 ] دون القصر فأفطر فالظاهر أنه يجري على الخلاف فيمن سافر سفر قصر فأفطر لذلك وسيأتي الخلاف فيه بل هذا أحرى بوجوب الكفارة ا هـ ح ( قوله فظنوا الإباحة إلخ ) قد ذكر المصنف أمثلة ستة للتأويل القريب وزيد عليها من nindex.php?page=treesubj&link=26815_2525_2538_2536أكل يوم الشك بعد ثبوت الصوم ظانا الإباحة كما قدم المصنف ومن nindex.php?page=treesubj&link=26815_2519_27478أفطر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد ثلاثين صحوا لقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بذلك ومن nindex.php?page=treesubj&link=26815_2480_2519أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة فعلها بغيره أو فعلت به على الراجح خلافا لما يأتي للمصنف من أن هذا من التأويل البعيد وبالجملة فالظاهر أن النظر في قرب التأويل للشأن والمثال لا يخصص