الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ولما قدم ضابطا لقضاء التطوع مطردا منعكسا في قوله وفي النفل بالعمد الحرام ذكر له هنا ضابطا آخر لكنه غير مطرد ولا منعكس بقوله nindex.php?page=treesubj&link=2519_20544_2553 ( والقضاء في ) الصوم ( التطوع ) ثابت ( بموجبها ) بكسر الجيم أي موجب الكفارة ، وهو الفطر برمضان عمدا بلا تأويل قريب وجهل كما مر فكل ما وجبت به الكفارة في الواجب وجب به القضاء في التطوع وهذه الكلية فاسدة المنطوق والمفهوم أما فساد المنطوق فلقول ابن القاسم من nindex.php?page=treesubj&link=2527_22767عبث بنواة في فيه فنزلت في حلقه فعليه القضاء والكفارة في الفرض ولا يقضي في النفل وقوله فنزلت في حلقه أي عمدا كما في التوضيح ، وأما غلبة فلا كفارة [ ص: 533 ] وعلى كل حال لا قضاء في النفل فقد خالف ابن القاسم قاعدته من أن كل ما أوجب الكفارة في الفرض أوجب القضاء في النفل فتستثنى هذه الصورة من تلك القاعدة فمن قيده بالغلبة فقد خالف النفل فلا يعول عليه فليتأمل ; ولأن من أفطر في الفرض لوجه كالوالد وشيخ يكفر ولا يقضي في النفل كما تقدم ، وأما فساد المفهوم فبمسائل التأويل القريب فإنه لا كفارة فيها في الفرض ويقضي في النفل لكن الراجح فيها أنه لا قضاء في النفل فلا ترد وبمن nindex.php?page=treesubj&link=20544_2553_2507أصبح صائما في الحضر ثم أفطر بعدما شرع في السفر فلا كفارة عليه في الفرض ويقضي في النفل كما يأتي
( قوله منعكسا ) وحاصله أن كل فطر عمدا حراما في النفل يوجب قضاء ( قوله ذكر له هنا ضابطا آخر ) حاصله كل ما يوجب الكفارة في رمضان يوجب القضاء في التطوع وتقدم أن nindex.php?page=treesubj&link=2553_2525الذي يوجب الكفارة في رمضان هو الفطر عمدا بلا جهل ولا تأويل قريب ( قوله فكل ما إلخ ) أي فكل فطر وجبت به الكفارة في الواجب ، وهو الفطر عمدا بلا [ ص: 533 ] تأويل قريب وجهل ( قوله وعلى كل حال ) أي سواء حمل كلام ابن القاسم على نزولها غلبة أو عمدا .
( قوله لا قضاء في النفل ) أي كما في نقل ابن عرفة عن ابن القاسم وكذا في المواق ( قوله فمن قيده ) أي فمن قيد ابتلاع الحصاة بالغلبة كخش ( قوله ولأن إلخ ) عطف على قوله فلقول ابن القاسم ( قوله ، وأما فساد المفهوم ) أي ، وهو كل فطر لا يوجب كفارة في الفرض لا يوجب قضاء في النفل ( قوله وممن أصبح إلخ ) عطف على قوله بمسائل التأويل ويرد عليه أيضا من أفطر من غير الفم ومن أمذى فإن في كل القضاء في الفرض والنفل ولا كفارة ( قوله بعد ما شرع في السفر ) أي السفر الذي تقصر فيه الصلاة