الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1551 ) فصل nindex.php?page=treesubj&link=1050 : وإن اجتمع زوج المرأة وعصبتها فظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي تقديم العصبات ، وهو أكثر الروايات عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، والزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=15562وبكير بن الأشج ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة يقدم زوج المرأة على ابنها منه .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تقديم الزوج على العصبات ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=130أبا بكرة صلى على امرأته ، ولم يستأذن إخوتها وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، والشعبي ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، وإسحاق ، ولأنه أحق بالغسل ، فكان أحق بالصلاة ، كمحل الوفاق ولنا ، أنه يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أنه قال لأهل امرأته : أنتم أحق بها ولأن الزوج قد زالت زوجيته بالموت فصار أجنبيا ، والقرابة لم تزل ، فعلى هذه الرواية ، إن لم يكن لها عصبات ، فالزوج أولى ; لأن له سببا وشفقة ، فكان أولى من الأجنبي