الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) كره ( دخوله منزله ) القريب وبه أهله وإلا بطل في الأول ولم يكره في الثاني ومثله إن كان أهله في علو المنزل ودخل هو أسفله ( وإن ) كان الدخول ( لغائط و ) كره ( اشتغاله بعلم ) متعلما أو معلما غير عيني وإلا لم يكره ; لأن المقصود من الاعتكاف صفاء القلب ورياضة النفس ، وهو إنما يحصل غالبا بالذكر والصلاة لا بالاشتغال بالعلم ( و ) كره ( كتابته ) أي المعتكف ( وإن مصحفا إن كثر ) وكتابته ما ذكر من العلم ولا بأس باليسير ، وإن كان تركه أولى

التالي السابق


( قوله ودخوله منزله ) أي لقضاء حاجة وأشار الشارح إلى أن الكراهة مقيدة بقيدين أن يكون المنزل قريبا وأن يكون فيه أهله أي زوجته أو سريته مخافة أن يشتغل بهم عن اعتكافه ولا يرد على هذا التعليل جواز مجيء زوجته إليه في المسجد وأكلها معه وحديثها ; لأن المسجد وازع أي مانع من الجماع ومقدماته ولا مانع من فعل ذلك في البيت ( قوله ومثله ) أي مثل ما إذا لم يكن أهله في البيت في عدم الكراهة ( قوله واشتغاله بعلم ) هذا على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك من أن الاعتكاف يختص من أعمال البر بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة ، وأما على مذهب ابن وهب من أنه يباح للمعتكف جميع أعمال البر المختصة بالآخرة فيجوز له مدارسة العلم وعيادة المرضى في موضع معتكفه والصلاة على الجنائز إذا انتهى إليه ازدحام الناس ويجوز له كتابة المصاحف للثواب لا لأجرة يأخذها بل ليقرأ فيها وينتفع بها من كان محتاجا ا هـ بن ( قوله غير عيني وإلا لم يكره ) ظاهر المدونة كما في المواق الكراهة مطلقا وانظر من أين هذا القيد ا هـ بن وقد يقال إن العيني متعين لا ترخيص في تركه فلا تصح كراهته فالنص ، وإن كان مطلقا فينبغي أن يقيد به تأمل ( قوله ; لأن المقصود إلخ ) جواب عما يقال الاشتغال بالعلم غير العيني أفضل من صلاة النافلة فلم كره هنا واستحبت هي والذكر وقراءة القرآن ( قوله ورياضة النفس ) أي تخليصها من صفاتها المذمومة ( قوله لا بالاشتغال بالعلم ) أي ; لأن العلم لشرفه عند النفس ربما شمخت به ( قوله إن كثر ما ذكر من العلم ) أي غير العيني ( قوله وكتابته ) الضمير للمعتكف لا للعلم بدليل المبالغة فهو من إضافة المصدر لفاعله ومحل كراهة الكتابة له ما لم تكن لمعاشه الذي يحتاج له في مدة اعتكافه ، وإن لعياله وإلا فلا كراهة كذا ينبغي ; لأن الأمر المحتاج له لا يرخص في تركه فلا تصح كراهته




الخدمات العلمية