الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6670 حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=15975أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ح قال nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم وحدثني nindex.php?page=showalam&ids=16214صالح بن كيسان عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656554قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=30588_31022_30194_30202ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به
قوله : باب nindex.php?page=treesubj&link=30202_28824تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم ) كذا ترجم ببعض الحديث ، وأورده من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة وهو عمه ، ومن رواية ابن شهاب عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن رواية شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب الزهري " أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن " وكأنه صحح أن nindex.php?page=showalam&ids=13283لابن شهاب فيه شيخين . ولفظ الحديثين سواء إلا ما سأبينه ، وقد أخرجه في علامات النبوة عن nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز الأويسي عن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عنهما جميعا ، وكذا أخرجه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه ، ولم يسق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لفظ سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة وساقه مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد وفي أوله " nindex.php?page=hadith&LINKID=848038تكون فتنة النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القائم " .
قوله : ستكون فتن ) في رواية المستملي " فتنة " بالإفراد .
قوله ( القاعد فيها خير من القائم ) زاد nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من طريق الحسن بن إسماعيل الكلبي عن إبراهيم بن سعد بسنده فيه في أوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=848039النائم فيها خير من اليقظان واليقظان فيها خير من القاعد " . والحسن بن إسماعيل المذكور وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وهو من شيوخه ، ثم وجدت هذه الزيادة عند مسلم أيضا من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724أبي داود الطيالسي عن إبراهيم بن سعد ، وكان أخرجه أولا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه كرواية محمد بن عبيد الله شيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه ، فكأن إبراهيم بن سعد كان يذكره تاما وناقصا ، ووقع في رواية خرشة بن الحر عند أحمد وأبي يعلى مثل هذه الزيادة ، وقد وجدت لهذه الزيادة شاهدا من حديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود بلفظ : النائم فيها خير من المضطجع " وهو المراد باليقظان في الرواية المذكورة لأنه قابله بالقاعد .
[ ص: 34 ] قوله : والماشي فيها خير من الساعي ) في حديث ابن مسعود : nindex.php?page=hadith&LINKID=848040والماشي فيها خير من الراكب والراكب فيها خير من المجري قتلاها كلها في النار " .
قوله ( خير من الساعي ) في حديث أبي بكرة عند مسلم " من الساعي إليها " وزاد : ألا فإذا نزلت فمن كانت له إبل فليلحق بإبله " الحديث قال بعض الشراح في قوله " والقاعد فيها خير من القائم " أي القاعد في زمانها عنها قال : والمراد بالقائم الذي لا يستشرفها وبالماشي من يمشي في أسبابه لأمر سواها ، فربما يقع بسبب مشيه في أمر يكرهه وحكى ابن التين عن الداودي أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرا لها في الأحوال كلها ، يعني أن بعضهم في ذلك أشد من بعض ، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببا لإثارتها ، ثم من يكون قائما بأسبابها وهو الماشي ، ثم من يكون مباشرا لها وهو القائم ، ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القاعد ، ثم من يكون مجتنبا لها ولا يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان ، ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض وهو النائم ، والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا ممن فوقه على التفصيل المذكور .
قوله : من تشرف لها ) بفتح المثناة والمعجمة وتشديد الراء ؛ أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها ، وضبط أيضا من الشرف ومن الإشراف .
قوله : تستشرفه ) أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك ، يقال استشرفت الشيء علوته وأشرفت عليه ، يريد من انتصب لها انتصبت له ومن أعرض عنها أعرضت عنه ، وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها ، ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته ، ونحوه قول القائل من غالبها غلبته .
قوله : فمن وجد فيها ) في رواية الكشميهني " منها " .
قوله : ملجأ ) أي يلتجئ إليه من شرها .
قوله ( أو معاذا ) بفتح الميم وبالعين المهملة وبالذال المعجمة هو بمعنى الملجأ ، قال ابن التين ورويناه بالضم يعني معاذا .
قوله : فليعذ به ) أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة وفي رواية سعد بن إبراهيم " فليستعذ " ووقع تفسيره عند مسلم في حديث أبي بكرة ، ولفظه " nindex.php?page=hadith&LINKID=848041فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله - وذكر الغنم والأرض - قال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له ؟ قال : يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينج إن استطاع " . وفيه nindex.php?page=treesubj&link=28824_30198_30202التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها وأن شرها يكون بحسب التعلق بها ، والمراد بالفتنة nindex.php?page=treesubj&link=30195_30200ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث لا يعلم المحق من المبطل ، قال الطبري : اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقا كسعد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكرة في آخرين ، وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها ، ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت ، وقالت طائفة بل بالتحول عن بلد الفتن أصلا . ثم اختلفوا فمنهم من قال : إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل ، ومنهم من قال : بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل . وقال آخرون : nindex.php?page=treesubj&link=28439إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها ، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب ، وهذا قول الجمهور ، وفصل آخرون فقالوا : كل قتال وقع بين [ ص: 35 ] طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع ، وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب ، وغيره على ذلك وهو قول الأوزاعي ، قال الطبري : والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء ، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه ، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ ، وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها . وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين ، وأن النهي مخصوص بمن خوطب بذلك . وقيل إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك . وقد وقع في حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه : nindex.php?page=hadith&LINKID=848042قلت يا رسول الله ومتى ذلك ؟ قال أيام الهرج قلت : ومتى ؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسه " .