الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6702 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا عقبة بن خالد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656586قال رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=31022_30240يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا قال عقبة وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب
الحديث الثالث . قوله ( حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ) هو أبو سعيد الأشج مشهور بكنيته وصفته وهو من الطبقة الوسطى الثالثة من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعاش بعد nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري سنة واحدة ، nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري .
قوله : عن خبيب بن عبد الرحمن ) بمعجمة وموحدتين مصغر وهو ابن عبد الرحمن بن خبيب بن يساف الأنصاري .
قوله ( عن جده nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم ) أي ابن عمر بن الخطاب ، والضمير nindex.php?page=showalam&ids=16524لعبيد الله بن عمر لا لشيخه .
قوله : يوشك ) بكسر المعجمة أي يقرب .
قوله ( أن يحسر ) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه والحاء والسين مهملتان أي ينكشف .
قوله : الفرات ) أي النهر المشهور وهو بالتاء المجرورة على المشهور ويقال يجوز أنه يكتب بالهاء كالتابوت والتابوه والعنكبوت والعنكبوه أفاده الكمال بن العديم في تاريخه نقلا عن إبراهيم بن أحمد بن الليث .
قوله ( فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا ) هذا يشعر بأن الأخذ منه ممكن ، وعلى هذا فيجوز أن يكون دنانير ويجوز أن يكون قطعا ويجوز أن يكون تبرا .
قوله : ( قال عقبة ) هو ابن خالد ، وهو موصول بالسند المذكور ، وقد أخرجه هو والذي قبله nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي [ ص: 87 ] عن الحسن بن سفيان nindex.php?page=showalam&ids=13890وأبي القاسم البغوي nindex.php?page=showalam&ids=14949والفضل بن عبد الله المخلدي ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=13708أبي سعيد الأشج عن الشيخين .
قوله ( وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله ) هو ابن عمر المذكور .
قوله : ( قال حدثنا أبو الزناد ) يعني أن لعبيد الله في هذا الحديث إسنادين .
قوله : يحسر جبل من ذهب ) يعني أن الروايتين اتفقتا إلا في قوله كنز فقال nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج : جبل ، وقد ساق أبو نعيم في المستخرج الحديثين بسند واحد من رواية بكر بن أحمد بن مقبل عن nindex.php?page=showalam&ids=13708أبي سعيد الأشج وفرقهما ولفظهما واحد إلا لفظ كنز وجبل ، وتسميته كنزا باعتبار حاله قبل أن ينكشف ، وتسميته جبلا للإشارة إلى كثرته ، ويؤيده ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رفعه " nindex.php?page=hadith&LINKID=848137تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء القاتل فيقول : في هذا قتلت ، ويجيء السارق فيقول : في هذا قطعت يدي ، ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا " قال ابن التين : إنما نهى عن الأخذ منه لأنه للمسلمين فلا يؤخذ إلا بحقه ، قال : ومن أخذه وكثر المال ندم لأخذه ما لا ينفعه ، وإذا ظهر جبل من ذهب كسد الذهب ولم يرد . قلت : وليس الذي قاله ببين ، والذي يظهر أن النهي عن أخذه لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه وقوله " وإذا ظهر جبل من ذهب إلخ " في مقام المنع ، وإنما يتم ما زعم من الكساد أن لو اقتسمه الناس بينهم بالسوية ووسعهم كلهم فاستغنوا أجمعين فحينئذ تبطل الرغبة فيه ، وأما إذا حواه قوم دون قوم فحرص من لم يحصل له منه شيء باق على حاله ، ويحتمل أن تكون الحكمة في النهي عن الأخذ منه لكونه يقع في آخر الزمان عند الحشر الواقع في الدنيا وعند عدم الظهور أو قلته فلا ينتفع بما أخذ منه ولعل هذا هو السر في إدخال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري له في ترجمة خروج النار . ثم ظهر لي رجحان الاحتمال الأول لأن مسلما أخرج هذا الحديث أيضا من طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=848138يحسر الفرات عن جبل من ذهب فيقتل عليه الناس ، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون ، ويقول كل رجل منهم : لعلي أكون أنا الذي أنجو وأخرج مسلم أيضا عن أبي بن كعب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=848139لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=848140يوشك أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه ، فيقول : من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله ، قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون فبطل ما تخيله ابن التين ، وتوجه التعقب عليه ووضح أن السبب في النهي عن الأخذ منه ما يترتب على طلب الأخذ منه من الاقتتال فضلا عن الأخذ ولا مانع أن يكون ذلك عند خروج النار للمحشر ، لكن ليس ذلك السبب في النهي عن الأخذ منه . وقد أخرج ابن ماجه عن ثوبان رفعه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=848141يقتل عند كنزكم ثلاثة كلهم ابن خليفة . فذكر الحديث في المهدي فهذا إن كان المراد بالكنز فيه الكنز الذي في حديث الباب دل على أنه إنما يقع عند ظهور المهدي وذلك قبل نزول عيسى وقبل خروج النار جزما والله أعلم .
( تنبيه ) :
وقع عند أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثل حديث الباب إلى قوله " من ذهب فيقتتل عليه الناس فيقتل من كل عشرة تسعة " وهي رواية شاذة ، والمحفوظ ما تقدم من عند مسلم وشاهده من حديث أبي بن كعب " من كل مائة تسعة وتسعون " ويمكن الجمع باختلاف تقسيم الناس إلى قسمين .
[ ص: 88 ] قوله : ( باب ) كذا للجميع بغير ترجمة ، لكن سقط من شرح ابن بطال ، وذكر أحاديثه في الباب الذي قبله ، وعلى الأول فهو كالفصل الذي قبله ، وتعلقه به من جهة الاحتمال الذي تقدم ، وهو أن ذلك يقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن المال إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة فلا يلوي على الأهل فضلا عن المال ، وذلك في زمن الدجال ، وإما بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث يستغني كل أحد بما عنده عما في يد غيره وذلك في زمن المهدي وعيسى ابن مريم ، وإما عند خروج النار التي تسوقهم إلى المحشر فيعز حينئذ الظهر وتباع الحديقة بالبعير الواحد ولا يلتفت أحد حينئذ إلى ما يثقله من المال بل يقصد نجاة نفسه ومن يقدر عليه من ولده وأهله ، وهذا أظهر الاحتمالات وهو مناسب لصنيع nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري والعلم عند الله تعالى . وذكر ابن بطال من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن عمر عن كعب الأحبار قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=848142تخرج نار تحشر الناس ، فإذا سمعتم بها فاخرجوا إلى الشام قال : وفي حديث أبي سريحة بمهملات وزن عظيمة واسمه حذيفة بن أسد بفتح أوله : إن آخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة خروج النار . قلت : ولفظه عند مسلم في بعض طرقه : nindex.php?page=hadith&LINKID=848143اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون قالوا : نذكر الساعة . قال : إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف : خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم . قلت : وهذا الظاهر يعارض حديث أنس المشار إليه في أول الباب ، فإن فيه أن أول أشراط الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب ، وفي هذا أنها آخر الأشراط ، ويجمع بينهما آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا بل يقع بانتهائها النفخ في الصور ، بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا .