الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6729 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=656615عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=33521إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئست الفاطمة وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قوله
[ ص: 134 ]
[ ص: 134 ] قوله ( باب ما يكره من nindex.php?page=treesubj&link=33521الحرص على الإمارة ) أي على تحصيلها ، ووجه الكراهة مأخوذ مما سبق في الباب الذي قبله .
قوله : عن سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) هكذا رواه ابن أبي ذئب مرفوعا ، وأدخل عبد الحميد بن جعفر بين سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رجلا ولم يرفعه ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب أتقن من عبد الحميد وأعرف بحديث المقبري منه فروايته هي المعتمدة ، وعقبه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بطريق عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القولين فلعله كان عند سعيد عن عمر بن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا على ما رواه عنه عبد الحميد ، وكان عنده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بغير واسطة مرفوعا ، إذ وجدت عند كل من الراويين عن سعيد زيادة ; ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع لأن الراوي قد ينشط فيسند وقد لا ينشط فيقف .
قوله : إنكم ستحرصون ) بكسر الراء ويجوز فتحها ، ووقع في رواية شبابة عن ابن أبي ذئب " ستعرضون " بالعين وأشار إلى أنها خطأ .
قوله ( على الإمارة ) دخل فيه الإمارة العظمى وهي الخلافة ، والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد ، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر .
قوله : وستكون ندامة يوم القيامة ) أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي ، وزاد في رواية شبابة " وحسرة " ويوضح ذلك ما أخرجه البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ : أولها ملامة ; وثانيها ندامة ، وثالثها عذاب يوم القيامة ، إلا من عدل . وفي nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الأوسط من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال شريك : لا أدري رفعه أم لا ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=33521nindex.php?page=hadith&LINKID=848312الإمارة أولها ندامة ، وأوسطها غرامة ، وآخرها عذاب يوم القيامة " وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ أولها ملامة وثانيها ندامة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=848313نعم الشيء nindex.php?page=treesubj&link=33521الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها ، وبئس الشيء nindex.php?page=treesubj&link=33521الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله ، ويقيده أيضا ما أخرج مسلم عن أبي ذر قال قلت nindex.php?page=hadith&LINKID=848314يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : إنك ضعيف ، وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها قال النووي : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه ضعف . وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة ، وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار ، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم ، ولذلك امتنع الأكابر منها والله أعلم .
[ ص: 135 ] قوله ( فنعم المرضعة وبئست الفاطمة ) قال الداودي : نعم المرضعة أي الدنيا ، وبئست الفاطمة أي بعد الموت ، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك ، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه . وقال غيره : نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها ، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها التبعات في الآخرة .
( تنبيه ) :
ألحقت التاء في " بئس " دون نعم ، والحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثا جواز الإلحاق وتركه ، فوقع التفنن في هذا الحديث بحسب ذلك " وقال الطيبي : إنما لم يلحقها بنعم لأن المرضعة مستعارة للإمارة وتأنيثها غير حقيقي فترك إلحاق التاء بها وإلحاقها بئس نظرا إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء . قال : وإنما أتي بالتاء في الفاطمة والمرضعة إشارة إلى تصوير تينك الحالتين المتجددتين في الإرضاع والفطام .
قوله : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ) هو بندار ، ووقع في مستخرج أبي نعيم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار " وعبد الله بن حمران هو بصري صدوق وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات : يخطئ وما له في الصحيح إلا هذا الموضع . nindex.php?page=showalam&ids=16318وعبد الحميد بن جعفر هو المدني لم يخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا تعليقا ، وعمر بن الحكم أي ابن ثوبان مدني ثقة أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير هذا الموضع تعليقا ، كما تقدم في الصيام .
قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) أي موقوفا عليه .
[ ص: 134 ] قوله ( باب ما يكره من nindex.php?page=treesubj&link=33521الحرص على الإمارة ) أي على تحصيلها ، ووجه الكراهة مأخوذ مما سبق في الباب الذي قبله .
قوله : عن سعيد المقبري عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) هكذا رواه ابن أبي ذئب مرفوعا ، وأدخل عبد الحميد بن جعفر بين سعيد nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة رجلا ولم يرفعه ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب أتقن من عبد الحميد وأعرف بحديث المقبري منه فروايته هي المعتمدة ، وعقبه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بطريق عبد الحميد إشارة منه إلى إمكان تصحيح القولين فلعله كان عند سعيد عن عمر بن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا على ما رواه عنه عبد الحميد ، وكان عنده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بغير واسطة مرفوعا ، إذ وجدت عند كل من الراويين عن سعيد زيادة ; ورواية الوقف لا تعارض رواية الرفع لأن الراوي قد ينشط فيسند وقد لا ينشط فيقف .
قوله : إنكم ستحرصون ) بكسر الراء ويجوز فتحها ، ووقع في رواية شبابة عن ابن أبي ذئب " ستعرضون " بالعين وأشار إلى أنها خطأ .
قوله ( على الإمارة ) دخل فيه الإمارة العظمى وهي الخلافة ، والصغرى وهي الولاية على بعض البلاد ، وهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بالشيء قبل وقوعه فوقع كما أخبر .
قوله : وستكون ندامة يوم القيامة ) أي لمن لم يعمل فيها بما ينبغي ، وزاد في رواية شبابة " وحسرة " ويوضح ذلك ما أخرجه البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك بلفظ : أولها ملامة ; وثانيها ندامة ، وثالثها عذاب يوم القيامة ، إلا من عدل . وفي nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني الأوسط من رواية شريك عن عبد الله بن عيسى عن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال شريك : لا أدري رفعه أم لا ، قال : nindex.php?page=treesubj&link=33521nindex.php?page=hadith&LINKID=848312الإمارة أولها ندامة ، وأوسطها غرامة ، وآخرها عذاب يوم القيامة " وله شاهد من حديث شداد بن أوس رفعه بلفظ أولها ملامة وثانيها ندامة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=848313نعم الشيء nindex.php?page=treesubj&link=33521الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها ، وبئس الشيء nindex.php?page=treesubj&link=33521الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة وهذا يقيد ما أطلق في الذي قبله ، ويقيده أيضا ما أخرج مسلم عن أبي ذر قال قلت nindex.php?page=hadith&LINKID=848314يا رسول الله ألا تستعملني ؟ قال : إنك ضعيف ، وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها قال النووي : هذا أصل عظيم في اجتناب الولاية ولا سيما لمن كان فيه ضعف . وهو في حق من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة ، وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار ، ولكن في الدخول فيها خطر عظيم ، ولذلك امتنع الأكابر منها والله أعلم .
[ ص: 135 ] قوله ( فنعم المرضعة وبئست الفاطمة ) قال الداودي : نعم المرضعة أي الدنيا ، وبئست الفاطمة أي بعد الموت ، لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك ، فهو كالذي يفطم قبل أن يستغني فيكون في ذلك هلاكه . وقال غيره : نعم المرضعة لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة وتحصيل اللذات الحسية والوهمية حال حصولها ، وبئست الفاطمة عند الانفصال عنها بموت أو غيره وما يترتب عليها التبعات في الآخرة .
( تنبيه ) :
ألحقت التاء في " بئس " دون نعم ، والحكم فيهما إذا كان فاعلهما مؤنثا جواز الإلحاق وتركه ، فوقع التفنن في هذا الحديث بحسب ذلك " وقال الطيبي : إنما لم يلحقها بنعم لأن المرضعة مستعارة للإمارة وتأنيثها غير حقيقي فترك إلحاق التاء بها وإلحاقها بئس نظرا إلى كون الإمارة حينئذ داهية دهياء . قال : وإنما أتي بالتاء في الفاطمة والمرضعة إشارة إلى تصوير تينك الحالتين المتجددتين في الإرضاع والفطام .
قوله : وقال nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ) هو بندار ، ووقع في مستخرج أبي نعيم أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار " وعبد الله بن حمران هو بصري صدوق وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات : يخطئ وما له في الصحيح إلا هذا الموضع . nindex.php?page=showalam&ids=16318وعبد الحميد بن جعفر هو المدني لم يخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إلا تعليقا ، وعمر بن الحكم أي ابن ثوبان مدني ثقة أخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في غير هذا الموضع تعليقا ، كما تقدم في الصيام .
قوله ( عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ) أي موقوفا عليه .