الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يمنعون من ( تعلية البناء ) ولو مشتركا [ ص: 665 ] بين مسلم وذمي ( فقط ) فلا يمنعون التسوية لظاهر ما يأتي ( على مسلم ) مجاور لهم . وإن لم يلاصق ( ولو رضي ) جارهم المسلم بتعلية بنائهم عليه ; لأنه لحق الله أيضا . ولحق من يحدث بعد ذلك . لحديث { الإسلام يعلو ولا يعلى عليه } ولقولهم في شروطهم : ولا نطلع عليهم في منازلهم ( ويجب نقضه ) أي ما علا من بنائهم على بناء جارهم المسلم إزالة لعدوانهم ( ويضمن ) ذمي علا بناؤه على بناء جاره المسلم ( ما تلفت به ) أي البناء المعلى ( قبله ) أي النقض لتعديه بالتعلية لعدم إذن الشارع فيها .

                                                                          و ( لا ) يهدم بناء عال ( إن ملكوه من مسلم ) لأنه لم يحصل منهم تعلية ( ولا يعاد عاليا لو انهدم ) ما ملكوه من مسلم عاليا لأنه بعد انهدامه كأنه لم يوجد ( ولا ) ينقض بناؤهم ( إن بنى ) مسلم ( دارا عندهم ) في محلتهم ( دون بنائهم ) لأنهم لم يعلوا بناءهم على بنائه . وإن وجدت دار ذمي أعلى من دار مسلم بجوارها وشك في السابقة . وقد شك في شرط جوازها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية