الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6858 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=656744عن النبي صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=28328_18633_32219_32016_30504دعوني ما تركتكم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
الحديث الثالث عشر : قوله : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل ) هو ابن أبي أويس كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=16132الحافظ أبو إسماعيل الهروي ، وذكر في كتابه ذم الكلام أنه تفرد به عن مالك ، وتابعه على روايته عن مالك nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب كذا قال ، وقد ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني معهما إسحاق بن محمد الفروي nindex.php?page=showalam&ids=13761وعبد العزيز الأويسي وهما من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأخرجه في غرائب مالك التي ليست في الموطأ من طرق هؤلاء الأربعة ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12131أبي قرة موسى بن طارق ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة ، ثلاثتهم عن مالك أيضا فكملوا سبعة ، ولم يخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هذا الحديث إلا في هذا الموضع من رواية مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن nindex.php?page=showalam&ids=13724الأعرج عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وأخرجه مسلم من رواية المغيرة بن عبد الرحمن ، وسفيان وأبو عوانة من رواية ورقاء ثلاثتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ومسلم من رواية الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبي مسلمة بن عبد الرحمن ، ومن رواية nindex.php?page=showalam&ids=17257همام بن منبه ، ومن رواية أبي صالح ، ومن رواية محمد بن زياد ، وأخرجه الترمذي من رواية أبي صالح كلهم عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وسأذكر ما في روايتهم من فائدة زائدة .
قوله : دعوني ) في رواية مسلم " ذروني " وهي بمعنى دعوني وذكر مسلم سبب هذا الحديث من رواية محمد بن زياد فقال عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=848535يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ، فقال رسول الله : لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ، ثم قال ذروني ما تركتكم الحديث وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني مختصرا وزاد فيه فنزلت nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=101يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وله شاهد عن ابن عباس عند الطبري في التفسير ، وفيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=848536لو قلت نعم ، لوجبت ولو وجبت لما استطعتم فاتركوني ما تركتكم الحديث وفيه فأنزل الله nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=101يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم الآية
[ ص: 275 ] وسيأتي بسط القول فيما يتعلق بالسؤال في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى .
قوله ( ما تركتكم ) أي مدة تركي إياكم بغير أمر بشيء ولا نهي عن شيء ، وإنما غاير بين اللفظين لأنهم أماتوا الفعل الماضي واسم الفاعل منهما واسم مفعولهما وأثبتوا الفعل المضارع وهو " يذر " وفعل الأمر وهو " ذر " ومثله دع ويدع ولكن سمع ودع كما قرئ به في الشاذ في قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=93&ayano=3ما ودعك ربك وما قلى قرأ بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12356إبراهيم بن أبي عبلة وطائفة ، وقال الشاعر :
ونحن ودعنا آل عمرو بن عامر فرائس أطراف المثقفة السمر
.
ويحتمل أن يكون ذكر ذلك على سبيل التفنن في العبارة ، وإلا لقال اتركوني ، والمراد بهذا الأمر ترك nindex.php?page=treesubj&link=32219السؤال عن شيء لم يقع خشية أن ينزل به وجوبه أو تحريمه ، وعن nindex.php?page=treesubj&link=32219_18487كثرة السؤال لما فيه غالبا من التعنت ، وخشية أن تقع الإجابة بأمر يستثقل ، فقد يؤدي لترك الامتثال فتقع المخالفة ، قال ابن فرج معنى قوله nindex.php?page=hadith&LINKID=848537ذروني ما تركتكم لا تكثروا من الاستفصال عن المواضع التي تكون مفيدة لوجه ما ظهر ولو كانت صالحة لغيره ، كما أن قوله " حجوا " وإن كان صالحا للتكرار فينبغي أن يكتفى بما يصدق عليه اللفظ وهو المرة فإن الأصل عدم الزيادة ، ولا تكثروا التنقيب عن ذلك لأنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل ، إذ أمروا أن يذبحوا البقرة فلو ذبحوا أي بقرة كانت لامتثلوا ولكنهم شددوا فشدد عليهم ، وبهذا تظهر مناسبة قوله فإنما أهلك من كان قبلكم إلى آخره بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=848537ذروني ما تركتكم وقد أخرج البزار nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم في تفسيره من طريق أبي رافع عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=848538لو اعترض بنو إسرائيل أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم ، ولكن شددوا فشدد الله عليهم وفي السند nindex.php?page=showalam&ids=16292عباد بن منصور وحديثه من قبيل الحسن وأورده الطبري عن ابن عباس موقوفا وعن أبي العالية مقطوعا ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=22100لا حكم قبل ورود الشرع وأن nindex.php?page=treesubj&link=22100الأصل في الأشياء عدم الوجوب .
قوله ( فإنما أهلك ) بفتحات وقال بعد ذلك سؤالهم بالرفع على أنه فاعل أهلك ، وفي رواية غير الكشميهني " أهلك " بضم أوله وكسر اللام وقال بعد ذلك " بسؤالهم " أي بسبب سؤالهم ، وقوله " واختلافهم " بالرفع وبالجر على الوجهين ، ووقع في رواية همام عند أحمد بلفظ : " فإنما هلك " وفيه بسؤالهم ويتعين الجر في " واختلافهم " وفي رواية الزهري " فإنما هلك " وفيه " سؤالهم " ويتعين الرفع في " واختلافهم " وأما قول النووي في " أربعينه " واختلافهم برفع الفاء لا بكسرها فإنه باعتبار الرواية التي ذكرها وهي التي من طريق الزهري .
قوله : nindex.php?page=treesubj&link=18278_28750فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) في رواية محمد بن زياد " فانتهوا عنه " هكذا رأيت هذا الأمر على تلك المقدمة والمناسبة فيه ظاهرة ، ووقع في أول رواية الزهري المشار إليها ما نهيتكم عنه فاجتنبوه فاقتصر عليها النووي في الأربعين ، وعزا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ومسلم ، فتشاغل بعض شراح الأربعين بمناسبة تقديم النهي على ما عداه ولم يعلم أن ذلك من تصرف الرواة ، وأن اللفظ الذي أورده nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا أرجح من حيث الصناعة الحديثية لأنهما اتفقا على إخراج طريق nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد دون طريق الزهري وإن كان سند الزهري مما عد في أصح الأسانيد ، فإن سند nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد أيضا مما عد فيها فاستويا ، وزادت رواية nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد اتفاق الشيخين ، وظن القاضي تاج الدين في شرح المختصر أن الشيخين اتفقا على هذا اللفظ ، فقال : بعد قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب الندب أي احتج من قال إن الأمر للندب بقوله nindex.php?page=hadith&LINKID=848506إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فقال الشارح : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم ولفظهما nindex.php?page=hadith&LINKID=848539وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم وهذا إنما هو لفظ مسلم وحده ولكنه اغتر بما ساقه النووي في الأربعين ، [ ص: 276 ] ثم إن هذا النهي عام في جميع المناهي ، ويستثنى من ذلك ما يكره المكلف على فعله كشرب الخمر وهذا على رأي الجمهور ، وخالف قوم فتمسكوا بالعموم فقالوا : nindex.php?page=treesubj&link=24889الإكراه على ارتكاب المعصية لا يبيحها ، والصحيح عدم المؤاخذة إذا وجدت صورة الإكراه المعتبرة ، واستثنى بعض الشافعية من ذلك nindex.php?page=treesubj&link=24889_10355الزنا ، فقال : لا يتصور الإكراه عليه وكأنه أراد التمادي فيه ، وإلا فلا مانع أن ينعظ الرجل بغير سبب فيكره على الإيلاج حينئذ فيولج في الأجنبية ، فإن مثل ذلك ليس بمحال ، ولو فعله مختارا لكان زانيا فتصور الإكراه على الزنا ، واستدل به من قال لا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=17419التداوي بشيء محرم كالخمر ، ولا دفع العطش به ، ولا إساغة لقمة من غص به ; والصحيح عند الشافعية جواز الثالث حفظا للنفس فصار كأكل الميتة لمن اضطر ، بخلاف التداوي فإنه ثبت النهي عنه نصا ، ففي مسلم عن وائل رفعه إنه ليس بدواء ولكنه داء ، ولأبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=848540ولا تداووا بحرام وله عن أم سلمة ، مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=848541إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ، وأما العطش فإنه لا ينقطع بشربها ولأنه في معنى التداوي والله أعلم ، والتحقيق أن nindex.php?page=treesubj&link=21097الأمر باجتناب المنهي على عمومه ما لم يعارضه إذن في ارتكاب منهي كأكل الميتة للمضطر ، وقال الفاكهاني لا يتصور امتثال اجتناب المنهي حتى يترك جميعه ، فلو اجتنب بعضه لم يعد ممتثلا بخلاف الأمر - يعني المطلق - فإن من أتى بأقل ما يصدق عليه الاسم كان ممتثلا انتهى . ملخصا . وقد أجاب هنا ابن فرج بأن النهي يقتضي الأمر فلا يكون ممتثلا لمقتضى النهي حتى لا يفعل واحدا من آحاد ما يتناوله النهي بخلاف الأمر فإنه على عكسه ومن ثم نشأ الخلاف ، nindex.php?page=treesubj&link=27843_27845هل الأمر بالشيء نهي عن ضده ، وبأن النهي عن الشيء أمر بضده .
قوله ( وإذا أمرتكم بشيء ) في رواية مسلم " بأمر " ، ( فأتوا منه ما استطعتم ) أي افعلوا قدر استطاعتكم ، ووقع في رواية الزهري " وما أمرتكم به " وفي رواية همام المشار إليها " nindex.php?page=treesubj&link=28750_29658وإذا أمرتكم بالأمر فائتمروا ما استطعتم " وفي رواية محمد بن زياد " فافعلوا " قال النووي : هذا من جوامع الكلم وقواعد الإسلام ، ويدخل فيه كثير من الأحكام nindex.php?page=treesubj&link=29658_1759كالصلاة لمن عجز عن ركن منها أو شرط فيأتي بالمقدور ، وكذا الوضوء ، وستر العورة ، وحفظ بعض الفاتحة ، nindex.php?page=treesubj&link=29658_2976وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل ، nindex.php?page=treesubj&link=29658_2361والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذر ثم قدر في أثناء النهار إلى غير ذلك من المسائل التي يطول شرحها ، وقال غيره فيه أن nindex.php?page=treesubj&link=29658من عجز عن بعض الأمور لا يسقط عنه المقدور ، وعبر عنه بعض الفقهاء بأن nindex.php?page=treesubj&link=29658الميسور لا يسقط بالمعسور ، كما لا يسقط ما قدر عليه من أركان الصلاة بالعجز عن غيره ، وتصح nindex.php?page=treesubj&link=19718توبة الأعمى عن النظر المحرم ، والمجبوب عن الزنا ، لأن الأعمى والمجبوب قادران على الندم فلا يسقط عنهما بعجزهما عن العزم على عدم العود ، إذ لا يتصور منهما العود عادة فلا معنى للعزم على عدمه ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=29658من أمر بشيء فعجز عن بعضه ففعل المقدور أنه يسقط عنه ما عجز عنه ، وبذلك استدل المزني على أن " nindex.php?page=treesubj&link=20683_21075ما وجب أداؤه لا يجب قضاؤه " ومن ثم كان الصحيح أن القضاء بأمر جديد ، واستدل بهذا الحديث على أن nindex.php?page=treesubj&link=21095اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات ، لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات ولو مع المشقة في الترك ، وقيد في المأمورات بقدر الطاقة ، وهذا منقول عن الإمام أحمد فإن قيل إن الاستطاعة معتبرة في النهي أيضا إذ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فجوابه أن الاستطاعة تطلق باعتبارين ، كذا قيل والذي يظهر أن التقييد في الأمر بالاستطاعة لا يدل على المدعى من الاعتناء به ; بل هو من جهة الكف إذ كل أحد قادر على الكف لولا داعية الشهوة مثلا ، فلا يتصور عدم الاستطاعة عن الكف بل كل مكلف قادر على الترك ، بخلاف الفعل فإن العجز عن تعاطيه محسوس ، فمن ثم قيد في الأمر بحسب الاستطاعة دون النهي ، وعبر الطوفي [ ص: 277 ] في هذا الموضع بأن ترك المنهي عنه عبارة عن استصحاب حال عدمه أو الاستمرار على عدمه ، nindex.php?page=treesubj&link=21074وفعل المأمور به عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود ، وقد نوزع بأن القدرة على استصحاب عدم المنهي عنه قد تتخلف ، واستدل له بجواز nindex.php?page=treesubj&link=23988أكل المضطر الميتة ، وأجيب بأن النهي في هذا عارضه الإذن بالتناول في تلك الحالة . وقال ابن فرج في " شرح الأربعين " قوله " فاجتنبوه " هو على إطلاقه حتى يوجد ما يبيحه ، كأكل الميتة عند الضرورة وشرب الخمر عند الإكراه ، والأصل في ذلك جواز nindex.php?page=treesubj&link=24889التلفظ بكلمة الكفر إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان كما نطق به القرآن انتهى . والتحقيق أن المكلف في ذلك كله ليس منهيا في تلك الحال ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي بأن الكف عن المعاصي ترك وهو سهل ، وعمل الطاعة فعل وهو يشق ، فلذلك لم يبح nindex.php?page=treesubj&link=30521ارتكاب المعصية ولو مع العذر لأنه ترك ، والترك لا يعجز المعذور عنه ; وأباح nindex.php?page=treesubj&link=30487ترك العمل بالعذر لأن العمل قد يعجز المعذور عنه ، وادعى بعضهم أن قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فاتقوا الله ما استطعتم يتناول امتثال المأمور واجتناب المنهي وقد قيد بالاستطاعة واستويا ، فحينئذ يكون الحكمة في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي فإن تصور العجز فيه محصور في الاضطرار ، وزعم بعضهم أن قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=64&ayano=16فاتقوا الله ما استطعتم نسخ بقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=102اتقوا الله حق تقاته والصحيح أن لا نسخ بل المراد بحق تقاته امتثال أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع العجز ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=20575المكروه يجب اجتنابه لعموم الأمر باجتناب المنهي عنه فشمل الواجب والمندوب ، وأجيب بأن قوله : فاجتنبوه " يعمل به في الإيجاب والندب بالاعتبارين ، ويجيء مثل هذا السؤال وجوابه في الجانب الآخر وهو الأمر ، وقال الفاكهاني النهي يكون تارة مع المانع من النقيض وهو المحرم ، وتارة لا معه وهو المكروه ، وظاهر الحديث يتناولهما واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=20585المباح ليس مأمورا به ، لأن التأكيد في الفعل إنما يناسب الواجب والمندوب ، وكذا عكسه ، وأجيب بأن من قال المباح مأمور به لم يرد الأمر بمعنى الطلب وإنما أراد بالمعنى الأعم وهو الإذن ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=21063الأمر لا يقتضي التكرار ولا عدمه ، وقيل يقتضيه وقيل يتوقف فيما زاد على مرة ; وحديث الباب قد يتمسك به لذلك لما في سببه أن السائل قال في الحج أكل عام ؟ فلو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يحسن السؤال ولا العناية بالجواب ، وقد يقال إنما سأل استظهارا واحتياطا ، وقال المازري يحتمل أن يقال : إن التكرار إنما احتمل من جهة أن الحج في اللغة قصد فيه تكرار فاحتمل عند السائل التكرار من جهة اللغة لا من صيغة الأمر ، وقد تمسك به من قال بإيجاب العمرة لأن الأمر بالحج إذا كان معناه تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق ، وقد ثبت في الإجماع أن الحج لا يجب إلا مرة فيكون العود إليه مرة أخرى دالا على وجوب العمرة ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=22271النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في الأحكام لقوله ولو قلت نعم لوجبت وأجاب من منع باحتمال أن يكون أوحي إليه ذلك في الحال ، واستدل به على أن nindex.php?page=treesubj&link=22100جميع الأشياء على الإباحة حتى يثبت المنع من قبل الشارع ، واستدل به على nindex.php?page=treesubj&link=32219_18487النهي عن كثرة المسائل والتعمق في ذلك ، قال البغوي في " شرح السنة " المسائل على وجهين
ثانيهما : ما كان على وجه التعنت والتكلف وهو المراد في هذا الحديث والله أعلم ، ويؤيده ورود الزجر في الحديث عن ذلك وذم السلف ، فعند أحمد من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=hadith&LINKID=3504294nindex.php?page=treesubj&link=32219نهى عن الأغلوطات قال الأوزاعي هي شداد المسائل ، وقال الأوزاعي أيضا " إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط ، فلقد رأيتهم أقل الناس علما " وقال ابن وهب : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول " nindex.php?page=treesubj&link=19153_19156المراء في العلم [ ص: 278 ] يذهب بنور العلم من قلب الرجل " وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي " كان nindex.php?page=treesubj&link=32219النهي عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق عليهم ، فأما بعد فقد أمن ذلك لكن أكثر النقل عن السلف بكراهة nindex.php?page=treesubj&link=32219الكلام في المسائل التي لم تقع " قال " وإنه لمكروه إن لم يكن حراما إلا للعلماء فإنهم فرعوا ومهدوا فنفع الله من بعدهم بذلك ، ولا سيما مع ذهاب العلماء ودروس العلم " انتهى . ملخصا . وينبغي أن يكون محل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أعم منه ، وكان ينبغي تلخيص ما يكثر وقوعه مجردا عما يندر ، ولا سيما في المختصرات ليسهل تناوله والله المستعان . وفي الحديث إشارة إلى nindex.php?page=treesubj&link=32219_18494الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلا عما لا يحتاج إليه في الحال فكأنه قال : عليكم بفعل الأوامر واجتناب النواهي فاجعلوا اشتغالكم بها عوضا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع . فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به . ثم يتشاغل بالعمل به فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيته ، وإن كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلا وتركا ، فإن وجد وقتا زائدا على ذلك فلا بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به أن لو وقع ، فأما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع فإن هذا مما يدخل في النهي ، فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال . وسيأتي بسط ذلك قريبا إن شاء الله تعالى .