الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6868 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما قال nindex.php?page=hadith&LINKID=656754اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=28328_31100_25944_17545إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم
قوله ( باب nindex.php?page=treesubj&link=28750_18286الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم ) الأصل فيه قوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقد ذهب جمع إلى وجوبه لدخوله في عموم الأمر بقوله تعالى nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=7وما آتاكم الرسول فخذوه وبقوله nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=31فاتبعوني يحببكم الله وبقوله تعالى فاتبعوه فيجب اتباعه في فعله كما يجب في قوله حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية ، وقال آخرون : يحتمل الوجوب والندب والإباحة فيحتاج إلى القرينة ، والجمهور [ ص: 289 ] للندب إذا ظهر وجه القربة ، وقيل ولو لم يظهر ، ومنهم من فصل بين التكرار وعدمه ، وقال آخرون nindex.php?page=treesubj&link=21403_21336ما يفعله صلى الله عليه وسلم إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل وجوبا أو ندبا أو إباحة ، فإن ظهر وجه القربة فللندب وما لم يظهر فيه وجه التقرب فللإباحة ، وأما تقريره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز ، والمسألة مبسوطة في أصول الفقه ، ويتعلق بها nindex.php?page=treesubj&link=21408تعارض قوله وفعله ، ويتفرع من ذلك حكم الخصائص وقد أفردت بالتصنيف ، ولشيخ شيوخنا الحافظ صلاح الدين العلائي فيه مصنف جليل ، وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال أحدها يقدم القول لأن له صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل ، ثانيها الفعل لأنه لا يطرقه من الاحتمال ما يطرق القول ، ثالثها يفزع إلى الترجيح ، وكل ذلك محله ما لم تقم قرينة تدل على الخصوصية ، وذهب الجمهور إلى الأول ، والحجة له أن القول يعبر به عن المحسوس والمعقول بخلاف الفعل فيختص بالمحسوس ، فكان القول أتم ، وبأن القول متفق على أنه دليل بخلاف الفعل ، ولأن القول يدل بنفسه بخلاف الفعل فيحتاج إلى واسطة ، وبأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل فكان القول أرجح بهذه الاعتبارات .
قوله : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ) هو الثوري كما جزم به المزي .
قوله ( عن ابن عمر ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي نعيم بسنده سمعت ابن عمر .
قوله : فاتخذ الناس خواتيم من ذهب ) وفيه " nindex.php?page=hadith&LINKID=848579فنبذه وقال : إني لم ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم " اقتصر على هذا المثال لاشتماله على تأسيهم به في الفعل والترك ، وقد تقدم شرح ما يتعلق بخاتم الذهب في " كتاب اللباس " قال ابن بطال بعد أن حكى nindex.php?page=treesubj&link=21404_21407الاختلاف في أفعاله عليه الصلاة والسلام محتجا لمن قال بالوجوب بحديث الباب ، لأنه خلع خاتمه فخلعوا خواتمهم ، ونزع نعله في الصلاة فنزعوا ، ولما أمرهم عام الحديبية بالتحلل وتأخروا عن المبادرة رجاء أن يأذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم ، قالت له أم سلمة اخرج إليهم واحلق واذبح ففعل فتابعوه مسرعين ، فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول nindex.php?page=hadith&LINKID=848580ولما نهاهم عن الوصال قالوا إنك تواصل . فقال : إني أطعم وأسقى فلولا أن لهم الاقتداء به لقال : وما في مواصلتي ما يبيح لكم الوصال ، لكنه عدل عن ذلك وبين لهم وجه اختصاصه بالمواصلة انتهى . وليس في جميع ما ذكره ما يدل على المدعى من الوجوب ، بل على مطلق التأسي به والعلم عند الله تعالى .