الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 1750 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=3072إذا عجل الزكاة لأكثر من حول ، ففيه روايتان إحداهما ، لا يجوز ; لأن النص لم يرد بتعجيلها لأكثر من حول . والثانية ، يجوز . [ ص: 262 ] وروي عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يخرج الرجل زكاة ماله قبل حلها لثلاث سنين ; لأنه تعجيل لها بعد وجود النصاب ، أشبه تقديمها على الحول الواحد . وما لم يرد به النص يقاس على المنصوص عليه إذا كان في معناه ، ولا نعلم له معنى سوى أنه تقديم للمال الذي وجد سبب وجوبه على شرط وجوبه ، وهذا متحقق في التقديم في الحولين ، كتحققه في الحول الواحد .
فعلى هذا nindex.php?page=treesubj&link=3072إذا كان عنده أكثر من النصاب ، فعجل زكاته لحولين ، جاز . nindex.php?page=treesubj&link=3072وإن كان قدر النصاب مثل من عنده أربعون شاة فعجل شاتين لحولين وكان المعجل من غيره جاز nindex.php?page=treesubj&link=3072_3061وإن أخرج شاة منه وشاة من غيره جاز عن الحول الأول ولم يجز عن الثاني لأن النصاب نقص فإن كمل بعد ذلك وصار إخراج زكاته وتعجيله لها قبل كمال نصابها وإن أخرج الشاتين جميعا من النصاب لم تجز الزكاة في الحول الأول إذا قلنا ليس له ارتجاع ما عجله لأنه كالتالف فيكون النصاب ناقصا فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين كمل النصاب وكان ما عجله سابقا على كمال النصاب فلم يجز عنه .