الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما بيان nindex.php?page=treesubj&link=12380_12379_12376_12375_12374_12373_12372ما يبطل به حكم اللعان فكل ما يسقط اللعان بعد وجوبه يبطل الحكم بعد وجوده قبل التفريق وهو ما ذكرنا من جنونهما بعد اللعان قبل التفريق ، أو جنون أحدهما ، أو خرسهما أو خرس أحدهما ، أو ردتهما أو ردة أحدهما ، أو صيرورة أحدهما محدودا في القذف أو صيرورة المرأة موطوءة وطئا حراما وإكذاب أحدهما نفسه حتى [ ص: 249 ] لا يفرق الحاكم بينهما ويكونان على نكاحهما والأصل أن بقاءهما على حال اللعان شرط بقاء حكم اللعان فإن بقيا على حال اللعان بقي حكم اللعان وإلا فلا .
وإنما كان كذلك ; لأن اللعان شهادة ولا بد من بقاء الشاهد على صفة الشهادة إلى أن يتصل القضاء بشهادته حتى يجب القضاء بها .
وقد زالت صفة الشهادة بهذه العوارض فلا يجوز للقاضي التفريق nindex.php?page=treesubj&link=26719_12378ولو لاعنها بالولد ثم قذفها هو أو غيره لا يجب الحد nindex.php?page=treesubj&link=26719ولو لاعنها بغير الولد ثم قذفها هو أو غيره يجب عليه الحد ، والفرق أن اللعان لا يوجب تحقيق الزنا منها فلا تزول عفتها باللعان إلا أن في اللعان بالولد قذفها ومعها علامة الزنا وهو الولد بغير أب فلم تكن عفيفة فلا يقام الحد على قاذفها ولم يوجد ذلك في اللعان بغير ولد فبقيت عفتها فيجب الحد على قاذفها nindex.php?page=treesubj&link=26719_12379ولو أكذب نفسه بعد اللعان بولد أو بغير ولد ثم قذفها هو أو غيره يجب الحد لأن اللعان لا يحقق الزنا والولد بلا أب مع الإكذاب لا يكون علامة الزنا فتكون عفتها قائمة فيحد قاذفها والله عز وجل أعلم .