الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
17525 7765 - (17986) - (4\226) عن أسيد بن حضير الأنصاري، ثم أحد بني حارثة، أنه أخبره أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه: أن معاوية كتب إليه: أيما رجل سرق منه سرقة، فهو أحق بها بالثمن حيث وجدها، قال: فكتبت إلى مروان: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم، خير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بالثمن، وإن شاء اتبع سارقه "، قال: وقضى بذلك أبو بكر، وعمر، وعثمان رضي الله تعالى عنهم.

التالي السابق


* قوله : "إذا كان الذي ابتاعها ": أي: اشتراها .

* :غير متهم ": - بالنصب - : خبر "كان " أي: يكون أمينا مصدقا في دعوى [ ص: 444 ] الشراء، وقد جاء خلافه أيضا، لكن إن ثبت أن الخلفاء قضوا بهذا، فينبغي أن يكون العمل به أرجح، إلا أن العلماء أخذوا بخلافه، وهو أن المالك أحق بمتاعه، فيأخذه ممن اشترى من السارق كما يأخذه من السارق من غير شيء، والله تعالى أعلم .

* * *




الخدمات العلمية