المسألة الرابعة :
nindex.php?page=treesubj&link=860_1089قوله تعالى : { nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=130وأطراف النهار } : يعني في أحد القولين صلاة الظهر . وقيل صلاة المغرب ; لأنها في الطرف الثاني . والأول أصح ; لأن المغرب من طرف الليل ، لا من طرف النهار . وفي القول الثاني بعني به صلاة التطوع ، وهو قول
الحسن . والأول أصح .
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ :
nindex.php?page=treesubj&link=860_1089قَوْله تَعَالَى : { nindex.php?page=tafseer&surano=20&ayano=130وَأَطْرَافَ النَّهَارِ } : يَعْنِي فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ صَلَاةَ الظُّهْرِ . وَقِيلَ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ; لِأَنَّهَا فِي الطَّرَفِ الثَّانِي . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ ; لِأَنَّ الْمَغْرِبَ مِنْ طَرَفِ اللَّيْلِ ، لَا مِنْ طَرَفِ النَّهَارِ . وَفِي الْقَوْلِ الثَّانِي بِعْنِي بِهِ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ ، وَهُوَ قَوْلُ
الْحَسَنِ . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ .