الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( أو nindex.php?page=treesubj&link=3787_3438_3786_3485_3821حلق ) أي أزال ( ربع رأسه ) أو ربع لحيته ( أو ) حلق ( محاجمه ) يعني واحتجم وإلا فصدقة كما في البحر عن الفتح ( أو ) nindex.php?page=treesubj&link=3787_3438_3439_3821حلق ( إحدى إبطيه أو عانته أو رقبته ) كلها ( أو قص أظفار يديه أو رجليه ) أو الكل ( في مجلس واحد ) فلو تعدد المجلس تعدد الدم إلا إذا اتحد [ ص: 550 ] المحل كحلق إبطيه في مجلسين أو رأسه في أربعة ( أو يد أو رجل ) إذ الربع كالكل ( أو nindex.php?page=treesubj&link=3816_3536طاف للقدوم ) لوجوبه بالشروع ( أو للصدر جنبا ) أو حائضا ( أو للفرض محدثا [ ص: 551 ] ولو جنبا فبدنة إن ) لم يعده والأصح وجوبها في الجنابة وندبها في الحدث ، وأن المعتبر الأول والثاني جابر له ، فلا تجب إعادة السعي جوهرة
وفي الفتح : لو nindex.php?page=treesubj&link=3536_3771طاف للعمرة جنبا أو محدثا فعليه دم ، وكذا لو ترك من طوافها شوطا لأنه لا مدخل للصدقة [ ص: 552 ] في العمرة