الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وأما شرط اللزوم فنوعان نوع هو شرط انعقاد لازما من الأصل ، ونوع هو شرط بقائه على اللزوم أما الأول فأنواع منها : أن يكون العقد صحيحا ; لأن nindex.php?page=treesubj&link=6132_6131العقد الفاسد غير لازم بل هو مستحق النقض والفسخ رفعا للفساد حقا للشرع ، فضلا عن الجواز .
ومنها : أن لا يكون بالمستأجر عيب في وقت العقد أو وقت القبض يخل بالانتفاع به فإن كان ; لم يلزم العقد حتى قالوا في nindex.php?page=treesubj&link=6172_6131العبد المستأجر للخدمة إذا ظهر أنه سارق له أن يفسخ الإجارة ; لأن السلامة مشروطة دلالة فتكون كالمشروط نصا كما في بيع العين .