الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني عن مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ابن الصديق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=708110أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=treesubj&link=33073_4160_4181من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه قال يحيى وسمعت مالك يقول معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر أو إلى الربذة أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة
1031 1015 - ( مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ) بفتح الهمزة بعدها ياء تحتية ساكنة ثقة مرضي حجة ( عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353379أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=treesubj&link=4180من نذر أن يطيع الله ) عز وجل كأن يصلي الظهر مثلا في أول وقته أو يصوم نفلا ونحو ذلك من المستحب من العبادات البدنية والمالية ( فليطعه ) بالجزم جواب الشرط والأمر للوجوب فينقلب المستحب واجبا بالنذر ويتقيد بما قيده به الناذر .
( nindex.php?page=treesubj&link=4181ومن نذر أن يعصي الله ) كشرب الخمر ( فلا يعصه ) لحرمة وفائه بذلك النذر ، إذ مفهوم النذر شرعا إيجاب المباح وهو إنما يتحقق في الطاعات ، وأما المعاصي فلا شيء فيها مباح حتى يجب بالنذر فلا يتحقق فيه النذر ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=4181_24122نذر صوم العيد لم يجب عليه شيء ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=4181_24122نذر نحر ولده فباطل ، وإليه ذهب [ ص: 94 ] مالك والشافعي وفقهاء الحجاز ، وهذا الحديث رواه القعنبي ويحيى بن بكير وأبو مصعب وسائر رواة الموطأ عن مالك مسندا ، وأخرجه البخاري عن شيخه أبي عاصم الضحاك بن مخلد وأبي نعيم الفضل بن دكين والترمذي والنسائي عن قتيبة بن سعيد ، الثلاثة عن مالك به ، وتابعه عبيد الله عن طلحة عند الترمذي ، قال ابن عبد البر : وما أظنه سقط عند أحد من رواة الموطأ إلا عند يحيى الأندلسي فلم يسنده وإنما ( قال يحيى وسمعت مالكا يقول : معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353378من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر الرجل ) أو المرأة ( أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر ) بمنع الصرف البلد المعروف ( أو إلى الربذة ) بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة قرية على نحو ثلاثة أيام من المدينة كانت عامرة في صدر الإسلام وبها قبر أبي ذر الغفاري وجماعة من الصحابة .
( أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة ، إن كلم فلانا ) شرط في قوله أن يمشي ( أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه ) غير الكلام ( لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة ) وما كان كذلك لا يجوز نذره ويحرم فعله بالنذر على ما قال الباجي أو يلحق بالمعصية في الحكم كما أشار إليه أبو عمر .
( وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة ) وجوبا لقوله - صلى الله عليه وسلم - في صدر الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353380من نذر أن يطيع الله فليطعه " .
1031 1015 - ( مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي ) بفتح الهمزة بعدها ياء تحتية ساكنة ثقة مرضي حجة ( عن القاسم بن محمد بن الصديق عن عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353379أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=treesubj&link=4180من نذر أن يطيع الله ) عز وجل كأن يصلي الظهر مثلا في أول وقته أو يصوم نفلا ونحو ذلك من المستحب من العبادات البدنية والمالية ( فليطعه ) بالجزم جواب الشرط والأمر للوجوب فينقلب المستحب واجبا بالنذر ويتقيد بما قيده به الناذر .
( nindex.php?page=treesubj&link=4181ومن نذر أن يعصي الله ) كشرب الخمر ( فلا يعصه ) لحرمة وفائه بذلك النذر ، إذ مفهوم النذر شرعا إيجاب المباح وهو إنما يتحقق في الطاعات ، وأما المعاصي فلا شيء فيها مباح حتى يجب بالنذر فلا يتحقق فيه النذر ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=4181_24122نذر صوم العيد لم يجب عليه شيء ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=4181_24122نذر نحر ولده فباطل ، وإليه ذهب [ ص: 94 ] مالك والشافعي وفقهاء الحجاز ، وهذا الحديث رواه القعنبي ويحيى بن بكير وأبو مصعب وسائر رواة الموطأ عن مالك مسندا ، وأخرجه البخاري عن شيخه أبي عاصم الضحاك بن مخلد وأبي نعيم الفضل بن دكين والترمذي والنسائي عن قتيبة بن سعيد ، الثلاثة عن مالك به ، وتابعه عبيد الله عن طلحة عند الترمذي ، قال ابن عبد البر : وما أظنه سقط عند أحد من رواة الموطأ إلا عند يحيى الأندلسي فلم يسنده وإنما ( قال يحيى وسمعت مالكا يقول : معنى قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=10353378من نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر الرجل ) أو المرأة ( أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر ) بمنع الصرف البلد المعروف ( أو إلى الربذة ) بفتح الراء والموحدة والذال المعجمة قرية على نحو ثلاثة أيام من المدينة كانت عامرة في صدر الإسلام وبها قبر أبي ذر الغفاري وجماعة من الصحابة .
( أو ما أشبه ذلك مما ليس لله بطاعة ، إن كلم فلانا ) شرط في قوله أن يمشي ( أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه أو حنث بما حلف عليه ) غير الكلام ( لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة ) وما كان كذلك لا يجوز نذره ويحرم فعله بالنذر على ما قال الباجي أو يلحق بالمعصية في الحكم كما أشار إليه أبو عمر .
( وإنما يوفى لله بما له فيه طاعة ) وجوبا لقوله - صلى الله عليه وسلم - في صدر الحديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10353380من نذر أن يطيع الله فليطعه " .