الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب اللغو في اليمين

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول لغو اليمين قول الإنسان لا والله وبلى والله قال مالك أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو .

                                                                                                          قال مالك وعقد اليمين أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة .

                                                                                                          قال مالك فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر إليه أو ليقطع به مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          5 - باب اللغو في اليمين .

                                                                                                          1032 1016 - ( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول : لغو اليمين قول الإنسان : لا والله لا والله ) وفي رواية يحيى بن بكير : وبلى والله .

                                                                                                          قال الماوردي : [ ص: 95 ] ؛ أي : كل واحدة منهما إذا قالها مفردة لغو ، فلو قالهما معا فالأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك مقصود .

                                                                                                          وفي أبي داود من طريق إبراهيم بن الصائغ عن عطاء عن عائشة : " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : لغو اليمين هو كلام الرجل في بيته : كلا والله وبلى والله .

                                                                                                          وأشار أبو داود إلى أنه اختلف على عطاء وعلى إبراهيم في رفعه ووقفه .

                                                                                                          وفي البخاري من طريق يحيى القطان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أنزلت : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ( سورة المائدة : الآية 89 ) في قول : لا والله وبلى والله ( قال مالك : أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد على غير ذلك فهو اللغو ) الذي ليس فيه كفارة ، وأما : لا والله وبلى والله ، ففيهما الكفارة . ( وعقد اليمين ) في قوله تعالى : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ( سورة المائدة : الآية 89 ) هو ( أن يحلف الرجل أن لا يبيع ثوبه ) مثلا ( بعشرة دنانير ثم يبيعه بذلك أو يحلف ليضربن غلامه ثم لا يضربه ونحو هذا ) كلا يأكل كذا ثم يأكله ، أو لا يكلم زيدا ثم يكلمه .

                                                                                                          ( فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه .

                                                                                                          وليس في اللغو كفارة ) لقوله تعالى : لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ( وأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه إثم وهو يحلف على الكذب وهو يعلم ) يقينا أو ظنا أو شكا ( ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر ) بفتح التاء والذال ( إليه أو ليقطع ) وفي نسخة : ليقتطع ( به مالا فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة ) وهي الغموس لغمس صاحبها في الإثم .




                                                                                                          الخدمات العلمية