[ ص: 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( إذا بطلت صلاته ) قطع شرطا من شروطها كالطهارة والستارة وغيرهما
التالي
السابق
( الشرح ) قوله " الستارة " هو بكسر السين وهي السترة ، وتقديره الاستتار بالستارة ، ولو قال الستر كان أحسن .
قال أصحابنا : إذا بطلت صلاته ; سواء دخل فيها بخلافه أو دخل فيها وهو موجود ثم أخل به لأن المشروط عدم عند عدم شرطه ، وإن اختل الشرط لعذر ففيه تفصيل وخلاف سبق في مواضعه . أخل بشرط من شروط الصلاة مع قدرته عليه
فأما طهارة الحدث إذا عجز عن الماء والتراب فسبق في باب التيمم فيه أربعة أقوال ، الصحيح وجوب الصلاة على حسب حاله والإعادة .
ولو لم تصح بلا خلاف . دخل في الصلاة معتقدا أنه متطهر فبان محدثا
وأما فيجب أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة على المذهب وقد سبقت المسألة في باب طهارة البدن ، وسبق هناك أيضا أنه لو طهارة النجس فلو عجز عنها لعجزه عن الماء أو حبس في موضع نجس لزمه الإعادة على المذهب وأما ستر العورة فسبق في بابه أنه إذا عجز عنه صلى عاريا ولا إعادة ، وسبق هناك أنه صلى بنجاسة جاهلا بها أو ناسيا لزمه الإعادة على المذهب وأما لو صلى عاريا وعنده سترة نسيها أو جهلها لزمه الإعادة ، وإن اجتهد وتيقن الخطأ لزمه الإعادة على أصح القولين . استقبال القبلة فإن تحير وصلى بغير اجتهاد لحرمة الوقت
وأما معرفة لزمه الإعادة على المذهب ، وقد سبقت كل هذه المسائل في أبوابها ، وإنما أردت جمعها ملخصة في موضع واحد ، وبالله التوفيق . الوقت فإن اجتهد فيه وتيقن أنه غلط وصلى قبل الوقت
قال أصحابنا : إذا بطلت صلاته ; سواء دخل فيها بخلافه أو دخل فيها وهو موجود ثم أخل به لأن المشروط عدم عند عدم شرطه ، وإن اختل الشرط لعذر ففيه تفصيل وخلاف سبق في مواضعه . أخل بشرط من شروط الصلاة مع قدرته عليه
فأما طهارة الحدث إذا عجز عن الماء والتراب فسبق في باب التيمم فيه أربعة أقوال ، الصحيح وجوب الصلاة على حسب حاله والإعادة .
ولو لم تصح بلا خلاف . دخل في الصلاة معتقدا أنه متطهر فبان محدثا
وأما فيجب أن يصلي على حسب حاله وتجب الإعادة على المذهب وقد سبقت المسألة في باب طهارة البدن ، وسبق هناك أيضا أنه لو طهارة النجس فلو عجز عنها لعجزه عن الماء أو حبس في موضع نجس لزمه الإعادة على المذهب وأما ستر العورة فسبق في بابه أنه إذا عجز عنه صلى عاريا ولا إعادة ، وسبق هناك أنه صلى بنجاسة جاهلا بها أو ناسيا لزمه الإعادة على المذهب وأما لو صلى عاريا وعنده سترة نسيها أو جهلها لزمه الإعادة ، وإن اجتهد وتيقن الخطأ لزمه الإعادة على أصح القولين . استقبال القبلة فإن تحير وصلى بغير اجتهاد لحرمة الوقت
وأما معرفة لزمه الإعادة على المذهب ، وقد سبقت كل هذه المسائل في أبوابها ، وإنما أردت جمعها ملخصة في موضع واحد ، وبالله التوفيق . الوقت فإن اجتهد فيه وتيقن أنه غلط وصلى قبل الوقت