الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) يباح nindex.php?page=treesubj&link=24777_570استعمال ( منخل من شعر نجس ) كشعر بغل ( في يابس ) لا مائع لتعدي نجاسته إليه ( ولا يطهر ) الجلد ( به ) أي بالدبغ نقله الجماعة عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وابنه nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين لحديث عبد الله بن عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=8211أنه كتب إلى جهينة : إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب } رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وقال : إسناده جيد ، ورواه أبو داود ، وليس فيه " كنت رخصت " بل هو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني .
وفي لفظ { nindex.php?page=hadith&LINKID=199أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين } وهو ناسخ لما قبله ، لتأخره ، وكتابه صلى الله عليه وسلم كلفظه ولذلك لزمت الحجة من كتب إليه ، وحصل له البلاغ ; ولأنه جزء من الميتة ، فلا يطهر بالعلاج كلحمها ، ونقل جماعة أخيرا طهارته لكن المذهب الأول عند الأصحاب ولا يحصل الدبغ بتشميس ولا تتريب ولا بنجس ، ولا غير منشف للرطوبة منق للخبث ، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء لم يفسد ، وجعل المصران والكرش وترا : دباغ .