الآية الثالثة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=19nindex.php?page=treesubj&link=2646_26727وفي أموالهم حق للسائل والمحروم } .
فيها ثلاث مسائل : المسألة الأولى {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=19وفي أموالهم حق } ، وقد بينا في غير موضع هل في المال حق سوى الزكاة أم لا بما يغني عن إعادته هاهنا .
والأقوى في هذه الآية أنه الزكاة ; لقوله تعالى في سورة : سأل سائل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=24والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم } والحق المعلوم هو الزكاة التي بين الشرع قدرها وجنسها ووقتها ، فأما غيرها لمن يقول به فليس بمعلوم ; لأنه غير مقدر ولا مجنس ولا مؤقت . المسألة الثانية قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=19للسائل } ، وهو المتكفف . المسألة الثالثة قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=19والمحروم } ، وهو المتعفف ; فبين أن للسائل حق المسألة وللمحروم حق الحاجة .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال الذي يحرم الرزق . وقيل : الذي أصابته جائحة قال تعالى مخبرا عن أصحاب الجنة المحترقة : {
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=26قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون }
وفيه أقوال كثيرة ليس لها أصل لم نطول بذكرها ; لأن هذا أصحها ; إذ يقتضي هذا التقسيم أن المحتاج إذا كان منه من يسأل فالقسم الثاني هو الذي لا يسأل ، ويتنوع أحوال المتعفف ، والاسم يعمه كله ، فإذا رأيته فسمه به ، واحكم عليه بحكمه . والله أعلم .
الْآيَةُ الثَّالِثَةُ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=19nindex.php?page=treesubj&link=2646_26727وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } .
فِيهَا ثَلَاثُ مَسَائِلَ : الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=19وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ } ، وَقَدْ بَيَّنَّا فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ هَلْ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ أَمْ لَا بِمَا يُغْنِي عَنْ إعَادَتِهِ هَاهُنَا .
وَالْأَقْوَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ الزَّكَاةُ ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ : سَأَلَ سَائِلٌ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=70&ayano=24وَاَلَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } وَالْحَقُّ الْمَعْلُومُ هُوَ الزَّكَاةُ الَّتِي بَيَّنَ الشَّرْعُ قَدْرَهَا وَجِنْسَهَا وَوَقْتَهَا ، فَأَمَّا غَيْرُهَا لِمَنْ يَقُولُ بِهِ فَلَيْسَ بِمَعْلُومٍ ; لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَدَّرٍ وَلَا مُجَنَّسٍ وَلَا مُؤَقَّتٍ . الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=19لِلسَّائِلِ } ، وَهُوَ الْمُتَكَفِّفُ . الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=51&ayano=19وَالْمَحْرُومِ } ، وَهُوَ الْمُتَعَفِّفُ ; فَبَيَّنَ أَنَّ لِلسَّائِلِ حَقَّ الْمَسْأَلَةِ وَلِلْمَحْرُومِ حَقَّ الْحَاجَةِ .
وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ الَّذِي يُحَرَّمُ الرِّزْقُ . وَقِيلَ : الَّذِي أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ قَالَ تَعَالَى مُخْبِرًا عَنْ أَصْحَابِ الْجَنَّةِ الْمُحْتَرِقَةِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=68&ayano=26قَالُوا إنَّا لَضَالُّونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ }
وَفِيهِ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ لَيْسَ لَهَا أَصْلٌ لَمْ نُطَوِّلْ بِذِكْرِهَا ; لِأَنَّ هَذَا أَصَحُّهَا ; إذْ يَقْتَضِي هَذَا التَّقْسِيمُ أَنَّ الْمُحْتَاجَ إذَا كَانَ مِنْهُ مَنْ يَسْأَلُ فَالْقِسْمُ الثَّانِي هُوَ الَّذِي لَا يَسْأَلُ ، وَيَتَنَوَّعُ أَحْوَالُ الْمُتَعَفِّفِ ، وَالِاسْمُ يَعُمُّهُ كُلَّهُ ، فَإِذَا رَأَيْته فَسَمِّهِ بِهِ ، وَاحْكُمْ عَلَيْهِ بِحُكْمِهِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .