الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  4908 134 - حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عبد الله بن زمعة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم .

                                                                                                                                                                                  [ ص: 193 ]

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  [ ص: 193 ] مطابقته للترجمة ظاهرة .

                                                                                                                                                                                  ومحمد بن يوسف هو الفريابي ، وسفيان هو الثوري ، وهشام هو ابن عروة بن الزبير بن العوام ، وعبد الله بن زمعة - بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات ، وجاء بسكون الميم أيضا - ابن الأسود بن المطلب بن أسد الأسدي .

                                                                                                                                                                                  والحديث قد مر بأتم منه في تفسير سورة والشمس وضحاها " .

                                                                                                                                                                                  قوله ( لا يجلد ) بصيغة النهي في نسخ البخاري ، ورواية الإسماعيلي عن أحمد بن سفيان النسائي عن محمد بن يوسف الفريابي المذكور بصيغة الخبر .

                                                                                                                                                                                  قوله ( جلد العبد ) بالنصب ; أي مثل جلد العبد ، وعند مسلم في رواية " ضرب الأمة " ، وعند النسائي من طريق ابن عيينة " ضرب العبد أو الأمة " ، وفي رواية أحمد بن سفيان " جلد البعير أو العبد " ، وسيأتي في الأدب إن شاء الله تعالى من رواية ابن عيينة " ضرب الفحل أو العبد " ، والمراد بالفحل البعير ، ووقع لابن حبان " كضربك إبلك " ، قيل : لعله تصحيف ! وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبي داود " ولا تضرب ظعينتك ضربك أمتك " .

                                                                                                                                                                                  قوله ( ثم يجامعها ) ، جاء في لفظ آخر " ثم لعله يعانقها " ، وفي الترمذي مصححا " ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه " .

                                                                                                                                                                                  قوله ( في آخر اليوم ) ، ويروى " من آخر اليوم " ; أي يوم جلدها ، وعند أحمد " من آخر الليل " ، وعند النسائي " آخر النهار " .

                                                                                                                                                                                  وفي الحديث جواز ضرب العبد بالضرب الشديد للتأديب ، وفيه أن ضرب النساء دون ضرب العبيد ، وفيه استبعاد وقوع الأمرين من العاقل ; أن يبالغ في ضرب امرأته ثم يجامعها في بقية يومه أو ليلته ، وذلك أن المضاجعة إنما تستحسن مع ميل النفس والرغبة ، والمضروب غالبا ينفر من ضاربه ، ولكن يجوز الضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام ، فلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية