الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          13 - باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها

                                                                                                          1140 1119 - ( مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الرحمن عن زيد بن ثابت ) قال ابن عبد البر : اختلف في اسم أبي عبد الرحمن هذا فقيل سليمان بن يسار وهو بعيد لأنه أجل من أن يستر اسمه ويكنى عنه ، وقيل هو أبو الزناد وهو أبعد لأنه لم يرو عن زيد ولا رآه ولا روى عنه ابن شهاب ، وقيل : هو طاوس وهو أشبه بالصواب وإنما كتم اسمه مع جلالته لأن طاوسا كان يطعن على بني أمية ويدعو عليهم في مجالسه ، وكان ابن شهاب يدخل عليهم ويقبل جوائزهم ، وقد سئل مرة في مجلس هشام أتروي عن طاوس ؟ فقال للسائل : أما إنك لو رأيت طاوسا لعلمت أنه لا يكذب ولم يجبه بأنه يروي أو لا يروي ، فهذا كله دليل على أن أبا عبد الرحمن المذكور هو طاوس . انتهى .

                                                                                                          ( أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ) امرأته ( ثلاثا ثم يشتريها : إنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ) لعموم الآية ، وعلى هذا الجمهور والأئمة الأربعة خلافا لقول بعض السلف : تحل لعموم أو ما ملكت أيمانكم [ سورة النساء : الآية 3 ] قال أبو عمر : هذا خطأ لأنها لا تبيح الأمهات والأخوات والبنات فكذا سائر المحرمات .




                                                                                                          الخدمات العلمية