الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
ش : يتناول بظاهره المحرم ولا يصح عقده والله أعلم .
ص " لا العكس "
ش : يعني إذا nindex.php?page=treesubj&link=11265وكل الرجل رجلا يزوجه ولم يعين له المرأة فزوجه امرأة ولم يعينها لزمه ذلك إذا كانت المرأة ممن تليق به قاله في المتيطية .
ص " ولابن عم ونحوه إن عين تزويجها من نفسه ب تزوجتك بكذا وترضى وتولي الطرفين "
ش : قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد يعني أن nindex.php?page=treesubj&link=11056_11068_11070_24381_24380الولي إذا كان ابن عم ، أو وصيا ، أو كافلا أو مولى أعلى فأراد تزويج وليته من نفسه له ذلك ويتولى طرفي العقد فيعقد عليها لنفسه ولها على نفسه قال في المدونة : وليشهد على ذلك غيرهما وللخمي عن المغيرة : لا يعقد ولا بد أن يوكل غيره فيزوجها منه والمشهور الأول وعليه فلو nindex.php?page=treesubj&link=11056_11068_11070_24380_24381_11073قالت : زوجني ممن أحببت فزوجها من نفسه ، أو لغيره لم يجز حتى يسمي لها من يزوجها منه ولها أن تجيز ، أو ترد ا هـ . وقال في شرح العمدة فإذا رضيت به أشهد على رضاها خوف إنكارها ولا يشترط ذلك ، بل يستحب فإن كان عقد عليها من غير تعريفها فالمشهور أنه لا يلزمها ا هـ . ونحو ابن العم الحاكم وقد صرح به في المدونة ونقله في الشامل فظاهر إطلاقاتهم صحة ذلك في الولاية العامة خصوصا عبارة التلقين ونصه وللولي أن يلي نكاح نفسه من وليته التي يجوز له نكاحها بأي شيء كانت ولايته ا هـ . وصرح بذلك اللخمي فقال ما نصه : باب إذا كان nindex.php?page=treesubj&link=11265_24381الزوج وليا هل توكله فيزوجها من نفسه ؟
اختلف فيه فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من أصحابه فيكون زوجا ووليا وحكى ابن القصار عن المغيرة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد أن ذلك جائز إذا وكل غيره وكذلك إذا كانت nindex.php?page=treesubj&link=11265_26228_26574_24381_11084المرأة لا ولي لها وصار الأمر إلى ولاية الإسلام ، أو كانت دنية لا قدر لها يجوز أن توكل من يزوجها على العقد فيعقد ذلك من نفسه وإن لم يكن من أوليائها ويمنع ذلك على قول المغيرة وغيره إلا أن يوكل غيره يعقد لها منه والأحوط أن يوكل غيره فإن وكله مضى وجاز ا هـ . والله أعلم