المسألة الثانية عشرة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم } : وهذا يوجب
nindex.php?page=treesubj&link=11811اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث ; لأن قوله : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2ذوي } مذكر ، ولذلك قال علماؤنا : لا مدخل لشهادة النساء فيما عدا الأموال . وقد بينا ذلك في سورة البقرة المسألة الثالثة عشرة قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأقيموا الشهادة لله } : يعني لا تضيعوها ولا تغيروها ، وأتوا بها على وجهها ، وقد بينا ذلك في سورة البقرة .
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } : وَهَذَا يُوجِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=11811اخْتِصَاصَ الشَّهَادَةِ عَلَى الرَّجْعَةِ بِالذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2ذَوَيْ } مُذَكَّرٌ ، وَلِذَلِكَ قَالَ عُلَمَاؤُنَا : لَا مَدْخَلَ لِشَهَادَةِ النِّسَاءِ فِيمَا عَدَا الْأَمْوَالَ . وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ } : يَعْنِي لَا تُضَيِّعُوهَا وَلَا تُغَيِّرُوهَا ، وَأْتُوا بِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ .