الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
باب استصحاب النساء لمصلحة المرضى والجرحى والخدمة nindex.php?page=treesubj&link=2025_2020 [ ص: 282 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=10718الربيع بنت معوذ قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29111كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ) .
3301 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=62أم عطية الأنصارية قالت : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23195غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم وأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على الزمنى } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ) .
3302 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=44060كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والترمذي وصححه ) .
3303 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة { nindex.php?page=hadith&LINKID=41147أنها قالت : يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور } . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ) .
قوله : ( عن الربيع ) بالتشديد وأبوها معوذ بالتشديد للواو وبعدها ذال معجمة . قوله : ( كنا نغزو . . . إلخ ) جعلت الإعانة للغزاة غزوا . ويمكن أن يقال : إنهن ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن عازمات على المدافعة عن أنفسهن . وقد وقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت : اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه . ولهذا بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : باب nindex.php?page=treesubj&link=2024_26735_7938غزو النساء وقتالهن . قوله : ( وأداوي الجرحى ) فيه دليل على أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=26735للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة . قال ابن بطال : ويختص اتفاقهم ذلك بذوات المحارم ، وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولا مس ، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن nindex.php?page=treesubj&link=2020_2025المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري ، وفي قول الأكثر : تيمم .
وقال الأوزاعي تدفن كما هي . قال ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وغسل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات ا هـ . وهكذا يكون حال المرأة في رد القتلى والجرحى فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 283 ] قد تقدم في أول كتاب الحج . قال ابن بطال : دل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء . ولكن ليس في قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=31038أفضل الجهاد حج مبرور } ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=17760جهادكن الحج } ، ما يدل على أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد ، وإنما لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال ، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد .
قوله : ( عن الربيع ) بالتشديد وأبوها معوذ بالتشديد للواو وبعدها ذال معجمة . قوله : ( كنا نغزو . . . إلخ ) جعلت الإعانة للغزاة غزوا . ويمكن أن يقال : إنهن ما أتين لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهن عازمات على المدافعة عن أنفسهن . وقد وقع في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن أم سليم اتخذت خنجرا يوم حنين فقالت : اتخذته إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه . ولهذا بوب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : باب nindex.php?page=treesubj&link=2024_26735_7938غزو النساء وقتالهن . قوله : ( وأداوي الجرحى ) فيه دليل على أنه يجوز nindex.php?page=treesubj&link=26735للمرأة الأجنبية معالجة الرجل الأجنبي للضرورة . قال ابن بطال : ويختص اتفاقهم ذلك بذوات المحارم ، وإن دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولا مس ، ويدل على ذلك اتفاقهم على أن nindex.php?page=treesubj&link=2020_2025المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأة تغسلها أن الرجل لا يباشر غسلها بالمس بل يغسلها من وراء حائل في قول بعضهم كالزهري ، وفي قول الأكثر : تيمم .
وقال الأوزاعي تدفن كما هي . قال ابن المنير : الفرق بين حال المداواة وغسل الميت أن الغسل عبادة والمداواة ضرورة ، والضرورات تبيح المحظورات ا هـ . وهكذا يكون حال المرأة في رد القتلى والجرحى فلا تباشر بالمس مع إمكان ما هو دونه . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة [ ص: 283 ] قد تقدم في أول كتاب الحج . قال ابن بطال : دل حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء . ولكن ليس في قوله { nindex.php?page=hadith&LINKID=31038أفضل الجهاد حج مبرور } ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري { nindex.php?page=hadith&LINKID=17760جهادكن الحج } ، ما يدل على أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد ، وإنما لم يكن واجبا لما فيه من مغايرة المطلوب منهن من الستر ومجانبة الرجال ، فلذلك كان الحج أفضل لهن من الجهاد .